الثاني : ما دلّ بنفسه أو بضميمة ما دلّ على المنع عن ارتكاب الحرام الواقعي على جواز تناول الشبهة المحصورة ، فيجمع بينه على تقدير ظهوره في جواز تناول الجميع ، وبين ما دلّ على تحريم العنوان الواقعي ، بأنّ الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعي ، فيكفي تركه في الامتثال الظاهري ، كما لو اكتفى بفعل الصلاة إلى بعض الجهات المشتبهة ورخّص في ترك الصلاة إلى بعضها.
وهذه الأخبار كثيرة :
منها : موثّقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب مالا من عمّال بني اميّة ،
____________________________________
يكون حراما في الواقع ، بل له دخل في حصول العلم بالحرام ، وقد تقدّم أنّ تحصيل العلم بالحرام ليس بحرام.
(الثاني : ما دلّ بنفسه أو بضميمة ما دلّ على المنع عن ارتكاب الحرام الواقعي على جواز تناول الشبهة المحصورة ... إلى آخره).
هذا هو الوجه الثاني الذي استدلّ به من جوّز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام على جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام والمنع عنه.
وحاصل هذا الوجه أنّ ما يدلّ على جواز ارتكاب الشبهة المحصورة من الأخبار الكثيرة لا يخلو عن أحد احتمالين :
أحدهما : أن يكون ظاهرا في ارتكاب البعض وهو عين المدّعى ، ويحمل على جعل البدل ، فلا ينافي أدلّة المحرّمات حتى نحتاج إلى تكلّف الجمع بينهما ، وهذا هو المراد من قول المصنّف قدسسره حيث قال : (ما دلّ بنفسه ... إلى آخره).
وثانيهما : أن يكون ظاهرا في ارتكاب الجميع ، فيقع التعارض بينه وبين أدلّة المحرّمات ، فيحمل ما دلّ على جواز الارتكاب على جواز ارتكاب البعض جمعا بينهما ، وهو المراد بقوله : (أو بضميمة ما دلّ على المنع ... إلى آخره).
والحاصل إنّ الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعي ، فيكفي في ترك الحرام الواقعي ترك بعض المحتملات.
(وهذه الأخبار كثيرة :
منها : موثّقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب مالا من عمّال بني اميّة ،