ليس بأولى من حمل الحرام على حرام خاصّ يعذر فيه الجاهل كالربا ، بناء على ما ورد في عدّة أخبار من حلّية الربا الذي اخذ جهلا ، ثمّ لم يعرف بعينه في المال المخلوط.
وبالجملة ، فالأخبار الواردة في حلّية ما لم يعلم حرمته على أصناف :
منها : ما كان من قبيل قوله عليهالسلام : (كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام) (١).
____________________________________
على حرمة المخالفة القطعيّة ، فلا بدّ من الالتزام بالاحتمال الثاني وصرف الخبر عن ظاهره.
ثمّ إنّ الاحتمال الثاني لا ينحصر في حمل الخبر على جواز التصرّف في البعض ، كما يقول به المستدلّ ، بل يمكن بحمل الحرام في مورده على الحرام الخاصّ الذي يكون الجاهل معذورا فيه.
(كالربا ، بناء على ما ورد في عدّة أخبار من حلّية الربا الذي اخذ جهلا) حيث اعتبر في حرمته العلم التفصيلي به ، ولعلّ الوجه في جواز التصرّف في الجميع في المقام يكون من قبيل الربا ، فحينئذ لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على جواز ارتكاب البعض في الشبهة المحصورة ، وذلك بمقتضى القاعدة المعروفة : «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» مع أنّ احتمال حمل الخبر على جواز التصرّف في البعض مساو لاحتمال حمل الحرام في مورده على حرام خاص ، فليس الأوّل أولى من الثاني ، كما أشار إليه قدسسره بقوله :
(فحمله على إرادة نفي البأس عن التصرّف في البعض وإن حرم عليه إمساك مقدار الحرام ، ليس بأولى من حمل الحرام على حرام خاصّ يعذر فيه الجاهل).
وكيف كان ، فإنّ الروايات الواردة في حلية ما لم يعلم تحريمه على أصناف :
(منها : ما كان من قبيل قوله عليهالسلام : (كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام)).
وهذا الصنف من الأخبار وإن كان غير وارد في مورد الشبهة المحصورة ، إلّا أنّه لا يجوز الاستدلال به على جواز ارتكاب البعض ، وذلك لأنّ المراد بالغاية في هذا الصنف لا يخلو من أحد احتمالين :
أحدهما : هو العلم التفصيلي.
وثانيهما : هو العلم الإجمالي.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٤٠. التهذيب ٧ : ٢٢٦ / ٩٨٩. الوسائل ١٧ : ٨٩ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤ ، ح ٤.