أقول : ما دلّ على التخيير والتوسعة مع التعارض وعلى الإباحة مع عدم ورود النهي ، وإن لم يكن في الكثرة بمقدار أدلّة التوقّف والاحتياط ، إلّا إنّ الانصاف أنّ دلالتها على الإباحة والرخصة أظهر من دلالة تلك الأخبار على وجوب الاجتناب.
قال : ومنها : «إنّ ذلك وجه للجمع بين الأخبار لا يكاد يوجد وجه أقرب منه».
أقول : مقتضى الإنصاف أنّ حمل أدلّة الاحتياط على الرجحان المطلق أقرب ممّا ذكره.
____________________________________
كخبر الغوالي (١) ، وما دلّ على وجوب التوقّف والاحتياط في مورد عدم النصّ هو وجوب الاحتياط في الشبهة الحكميّة ، فيكون دليلا على التفصيل.
(أقول : ما دلّ على التخيير والتوسعة مع التعارض وعلى الإباحة مع عدم ورود النهي ، وإن لم يكن في الكثرة بمقدار أدلّة التوقّف والاحتياط ... إلى آخره).
وحاصل إيراد المصنّف قدسسره على الاستدلال المذكور هو أنّ ما دلّ على وجوب الاحتياط في باب التعارض معارض بما دلّ على التخيير في هذا الباب.
وكذلك ما دلّ على وجوب التوقّف والاحتياط في ما لا نصّ فيه معارض بما دلّ على الرخصة والإباحة.
ثمّ مجموع ما دلّ على وجوب الاحتياط في الموردين وإن كان كثيرا عددا إلّا إنّ دلالة ما دلّ على البراءة فيهما تكون أقوى وأظهر ، فيتقدّم على ما دلّ على وجوب الاحتياط.
(قال : ومنها : «إنّ ذلك وجه للجمع بين الأخبار لا يكاد يوجد وجه أقرب منه»).
وحاصل هذا الاستدلال هو أنّ الأخبار متعارضة فمنها ما يدلّ على وجوب الاحتياط مطلقا ، ومنها ما يدلّ على البراءة كذلك ، ومقتضى قاعدة الجمع العرفي ـ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ـ هو التفصيل بحمل ما دلّ على وجوب الاحتياط على الشبهة الحكميّة ، وما دلّ على البراءة على الشبهة الموضوعيّة.
(أقول : مقتضى الإنصاف أنّ حمل أدلّة الاحتياط على الرجحان المطلق أقرب ممّا ذكره).
وحاصل ما ذكره المصنّف قدسسره هو أن نحمل ما دلّ على وجوب الاحتياط على الطلب
__________________
(١) غوالي اللآلئ ٤ : ١٣٣ / ٢٢٩.