تنبيهات
وينبغي التنبيه على امور :
الأوّل : إنّه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغير ذلك ، لعموم ما تقدّم من الأدلّة.
ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل ، فإنّه ذكر كلام صاحب المدارك في مقام تأييد ما قوّاه من عدم وجوب الاجتناب من المشتبهين.
وهو : «إنّ المستفاد من قواعد الأصحاب أنّه لو تعلّق الشكّ بوقوع النجاسة في الإناء وخارجه لم يمنع من استعماله ، وهو مؤيّد لما ذكرناه ـ قال مجيبا عن ذلك ـ :
أوّلا : بأنّه من باب الشبهة غير المحصورة.
____________________________________
(وينبغي التنبيه على امور :
الأوّل : إنّه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغير ذلك ، لعموم ما تقدّم من الأدلّة).
وحاصل هذا الأمر الأوّل ، هو أنّه هل يفرّق على القول بوجوب الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ، بين أن تكون الأطراف داخلة تحت حقيقة واحدة ، كالعلم الإجمالي بنجاسة الماء في أحد الإناءين أو الأواني ، وبين ما لم يكن كذلك ، كالعلم الإجمالي بنجاسة الإناء ، أو ما يكون خارجا عنه من الأرض أو غيرها أم لا؟ ، والمصنّف قدسسره قال بعدم الفرق.
(ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل) والفرق ، حيث يقول بوجوب الاجتناب في الأوّل دون الثاني ، ويذكر صاحب الحدائق لذلك كلام صاحب المدارك القائل بعدم وجوب الاجتناب من المشتبهين ، حيث قال في مقام تأييد ما قوّاه صاحب المدارك قدسسره : («إنّ المستفاد من قواعد الأصحاب أنّه لو تعلّق الشكّ بوقوع النجاسة في الإناء وخارجه لم يمنع من استعماله ، وهو مؤيّد لما ذكرناه») انتهى كلام صاحب المدارك.
ثمّ (قال) صاحب الحدائق (مجيبا عن ذلك : أوّلا : بأنّه من باب الشبهة غير المحصورة) نظرا إلى عدم انحصار خارج الإناء.