ثمّ قال ما حاصله : «ومنها : إنّ الشبهة في نفس الحكم يسأل عنها الإمام عليهالسلام بخلاف الشبهة في طريق الحكم ، لعدم وجوب السؤال عنه ، بل علمهم بجميع أفراده غير معلوم أو معلوم العدم لأنّه من علم الغيب ، فلا يعلمه إلّا الله وإن كانوا يعلمون منه ما يحتاجون إليه وإذا شاءوا أن يعلموا شيئا علموه» انتهى.
أقول : ما ذكره من الفرق لا مدخل له ، فإنّ طريق الحكم لا يجب الفحص عنه وإزالة الشبهة فيه ، لا من الإمام عليهالسلام ولا من غيره من الطرق المتمكّن منها ، والرجوع إلى الإمام عليهالسلام إنّما يجب فيما تعلّق التكليف فيه بالواقع على وجه لا يعذر الجاهل المتمكّن من العلم ،
____________________________________
المشترك بين الوجوب والندب ، فنحكم بوجوب الاحتياط في موارد الشكّ في المكلّف به واستحبابه في موارد الشكّ في أصل التكليف مطلقا.
(ثمّ قال ما حاصله : «ومنها : إنّ الشبهة في نفس الحكم يسأل عنها الإمام عليهالسلام بخلاف الشبهة في طريق الحكم لعدم وجوب السؤال عنه ... إلى آخره).
وحاصل تقريب هذا الوجه على التفصيل كما في شرح الاعتمادي أنّ الشبهة الحكميّة يسأل عنها الإمام عليهالسلام عند التمكّن ، كزمان حضوره عليهالسلام ، فيجب الاحتياط عند عدم تمكّن المكلّف لرفع الشبهة بالسؤال عنه ، كزمان غيبته عليهالسلام ، وهذا بخلاف الشبهة الموضوعيّة حيث لا يجب السؤال عن الإمام عليهالسلام عند التمكّن ، فلا يجب فيها الاحتياط عند التعذر ، وهو المطلوب.
(بل علمهم) الحضوري (بجميع أفراده) أي : الموضوع (غير معلوم أو معلوم العدم لأنّه من علم الغيب ، فلا يعلمه إلّا الله وإن كانوا يعلمون منه) أي : الغيب (ما يحتاجون إليه وإذا شاءوا أن يعلموا شيئا علموه).
(أقول : ما ذكره من الفرق لا مدخل له).
وحاصل إيراد المصنّف قدسسره على الاستدلال المذكور هو أنّ ما ذكره الحرّ العاملي قدسسره من الفرق من جهة أنّ وجوب السؤال من الإمام عليهالسلام في الشبهة الحكميّة عند التمكّن يلازم وجوب الاحتياط عند التعذّر ، لا مدخل له في المقام أصلا ، لعدم الملازمة بين وجوب السؤال عند التمكّن وبين وجوب الاحتياط عند التعذّر.
وما ذكره من الفرق إنّما يتمّ في صورة الملازمة ، وأمّا على فرض عدم الملازمة ، كما هو