أولى من الاقتحام في الهلكة) (١).
الثالث : إنّ وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنّما هو مع تنجّز التكليف بالحرام الواقعي على كلّ تقدير بأن يكون كلّ منهما بحيث لو فرض القطع بكونه الحرام كان التكليف بالاجتناب منجّزا.
____________________________________
وهما قوله صلىاللهعليهوآله : (اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس) (٢) وقوله صلىاللهعليهوآله : (من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات ... الخ) (٣) وتقدّم كون الأوامر في الأخبار المذكورة في المتن للإرشاد ، فلا حاجة إلى البيان ثانيا.
(الثالث : إنّ وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنّما هو مع تنجّز التكليف بالحرام الواقعي على كلّ تقدير).
يبيّن المصنّف قدسسره في هذا الأمر ـ الثالث ـ ما يعتبر في تنجّز التكليف بالعلم الإجمالي بعد التزامه بتنجّز التكليف بالعلم الإجمالي ، ولهذا قال بحرمة مخالفته مطلقا ووجوب موافقته القطعيّة ، إذ يجب الاجتناب عن كلّ واحد من المشتبهين من باب المقدّمة للاجتناب عن الحرام الواقعي المعلوم إجمالا.
ومن المعلوم أنّ وجوب المقدّمة يتوقّف على وجوب ذي المقدّمة ، فلا بدّ أن يكون التكليف في جانب ذي المقدّمة ، وهو الحرام الواقعي منجّزا ، ويشترط في تنجّزه أن يكون كلّ واحد من أطراف العلم الإجمالي على نحو لو علم تفصيلا بكونه هو الحرام الواقعي المعلوم إجمالا لتنجّز التكليف بالاجتناب عنه فعلا ، وهو معنى قوله : (تنجّز التكليف بالحرام الواقعي على كلّ تقدير).
ثمّ إنّ الاشتراط المذكور يتحقّق فيما إذا كان العلم الإجمالي سببا لحدوث تنجّز التكليف في جميع الأطراف ، بحيث لم يكن التكليف في بعض الأطراف منجّزا بدون العلم الإجمالي ، ولم يكن مانعا عن تنجّز التكليف في بعض الأطراف ، ككون بعض
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٧٤ / ١٩٠٤. الوسائل ٢٠ : ٢٥٩ ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، ب ١٥٧ ، ح ٢ ، وفيهما : (خير) بدل (أولى).
(٢) مصباح الشريعة : ٣٩.
(٣) الكافي ١ : ٦٨ / ١٠. الفقيه ٣ : ٦ / ١٨. الوسائل ٢٧ : ١٥٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٩.