وممّا ذكرنا يندفع ما تقدّم من صاحب المدارك رحمهالله ، من الاستنهاض على ما اختاره من عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة ، بما يستفاد من الأصحاب من عدم وجوب الاجتناب عن الإناء الذي علم بوقوع النجاسة فيه أو في خارجه ، إذ لا يخفى أنّ خارج الإناء ، سواء كان ظهره أو الأرض القريبة منه ، ليس ممّا يبتلى به المكلّف عادة ، ولو فرض كون الخارج ممّا يسجد عليه المكلّف التزمنا وجوب الاجتناب عنهما ، للعلم الإجمالي بالتكليف المردّد بين حرمة الوضوء بالماء النجس وحرمة السجدة على الأرض النجسة.
ويؤيّد ما ذكرنا صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام الواردة في من رعف فامتخط فصار
____________________________________
(ومثل ذلك كثير في الغاية).
أي : مثل ما ذكر من مثال خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء كثير في الغاية :
منها : ما لو علم الزوج إجمالا بارتداد بعض زوجاته مع غيبة بعضهنّ ، حيث يجوز له استصحاب عدم الارتداد بالنسبة إلى الحاضرة.
ومنها : مسألة واجدي المني في الثوب المشترك ، حيث يجوز لكلّ واحد منهما أن يصلّي وأن يدخل المساجد وأن يمسّ القرآن ، استصحابا للطهارة وعدم الجنابة.
وغيرهما من الفروع الكثيرة المتفرّعة على خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محلّ الابتلاء.
(وممّا ذكرنا) من عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة فيما إذا كان بعض أطرافها خارجا عن محلّ الابتلاء(يندفع ما تقدّم من صاحب المدارك) حيث استدلّ على ما ذهب إليه من عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة (بما يستفاد من الأصحاب من عدم وجوب الاجتناب عن الإناء الذي علم بوقوع النجاسة فيه أو في خارجه).
وحاصل الاندفاع أنّ عدم وجوب الاجتناب عند الأصحاب في المثال المذكور ليس من جهة عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة حتى يكون دليلا لما ذهب إليه صاحب المدارك من عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة ، بل من جهة خروج بعض الأطراف ـ وهو خارج الإناء ـ في المثال عن محلّ الابتلاء.
(ويؤيّد ما ذكرنا) من اعتبار كون جميع الأطراف محلّا للابتلاء في وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة (صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام الواردة في من رعف