يجوز التمسّك به أو لا؟ والأقوى الجواز ، فيصير الأصل في المسألة وجوب الاجتناب ، إلّا ما علم عدم تنجّز التكليف بأحد المشتبهين على تقدير العلم بكونه الحرام ، إلّا أن يقال : إنّ المستفاد من صحيحة (١) عليّ بن جعفر المتقدّمة كون الماء وظاهر الإناء من قبيل عدم تنجّز التكليف ، فيكون ذلك ضابطا في الابتلاء وعدمه ، إذ يبعد حملها على خروج ذلك عن قاعدة الشبهة لأجل النصّ ، فافهم.
الرابع : إنّ الثابت في كلّ من المشتبهين لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام الواقعي فيهما هو وجوب الاجتناب ، لأنّه اللازم من باب المقدّمة من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي.
____________________________________
لعدم الابتلاء ما يكون من قبيل خارج الماء وظاهر الإناء.
وقد أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(إلّا أنّ يقال : إنّ المستفاد من صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة كون الماء وظاهر الإناء ... إلى آخره).
إلّا أن يقال : إنّ قوله عليهالسلام يصلح أن يكون ضابطا لتمييز مورد الابتلاء عن غيره ، إذا كان الإمام عليهالسلام في مقام بيان الضابط ، وهو غير معلوم ، فهذه الرواية أجنبيّة عن الضابط الشرعي ، ولعلّ قوله : (فافهم) إشارة إلى ما ذكرناه.
(الرابع) يبحث المصنّف قدسسره في هذا الأمر ـ الرابع ـ عن حكم ملاقي أحد المشتبهين بالنجس ، ومحلّ الكلام فيما إذا لاقى شيء بعض أطراف الشبهة المحصورة ، وأمّا إذا لاقى جميع الأطراف وجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ كما يجب الاجتناب عن الملاقى ـ بالفتح ـ لكون الملاقي ـ حينئذ ـ معلوم النجاسة.
وكذا لو فرضنا شيئين لاقى أحدهما طرفا من العلم الإجمالي ، ولاقى الآخر الطرف الآخر ، فيجب الاجتناب عن الملاقيين ، كما يجب عن نفس الطرفين ، وذلك لحدوث علم إجمالي آخر بنجاسة أحد الملاقيين.
(إنّ الثابت في كلّ من المشتبهين لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام الواقعي فيهما هو
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٤ / ١٦. التهذيب ١ : ٤١٢ / ١٢٩٩. الاستبصار ١ : ٢٣ / ٥٧.