العلم الإجمالي وفقد الملاقى ـ بالفتح ـ ثمّ حصل العلم الإجمالي بنجاسة المشتبه الباقي أو المفقود ، قام ملاقيه مقامه في وجوب الاجتناب عنه وعن الباقي ، لأن أصالة الطهارة في الملاقي ـ بالكسر ـ معارضة بأصالة الطهارة في المشتبه الآخر ، لعدم جريان الأصل في المفقود حتى يعارضه ، لما أشرنا إليه في الأمر الثالث من عدم جريان الأصل فيما لا يبتلى به المكلّف ولا أثر له بالنسبة إليه.
____________________________________
(ولو كان ملاقاة شيء لأحد المشتبهين قبل العلم الإجمالي وفقد الملاقى ـ بالفتح ـ ثمّ حصل العلم الإجمالي بنجاسة المشتبه الباقي أو المفقود ، قام ملاقيه مقامه في وجوب الاجتناب عنه وعن الباقي ، لأنّ أصالة الطهارة في الملاقي ـ بالكسر ـ معارضة بأصالة الطهارة في المشتبه الآخر ... إلى آخره).
وتوضيح كلام المصنّف قدسسره يحتاج إلى بيان ما يتصوّر من الصور في مسألة ملاقاة شيء لأحد المشتبهين بالنجس ، فنقول : إنّ لملاقاة الشيء لأحد المشتبهين بالنجس صور ، وذلك لأنّ الملاقاة المذكورة يمكن أن تكون بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحد المشتبهين ، ويمكن أن تكون قبله ، ويمكن أن تكون مقارنة له.
وعلى جميع التقادير ؛ إمّا أن يكون الملاقى ـ بالفتح ـ موجودا أو معدوما ، فحينئذ تكون الصور ستة :
١ ـ ما قد تقدّم حكمه ، وهو ما إذا كان ملاقاة شيء لأحد المشتبهين بعد العلم الإجمالي وكان الملاقى ـ بالفتح ـ موجودا.
٢ ـ ما إذا كانت الملاقاة قبل العلم الإجمالي وكان الملاقى ـ بالفتح ـ موجودا ، وحكم هذه الصورة كحكم الصورة الاولى ، حيث لا يجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ بنفس ما ذكر في الصورة الاولى من الوجه ، وهو جريان قاعدة الطهارة في الملاقي ـ بالكسر ـ بلا معارض.
٣ ـ ما إذا كانت الملاقاة قبل العلم الإجمالي وقبل فقد الملاقى ـ بالفتح ـ كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله : (ولو كان ملاقاة شيء لأحد المشتبهين ... إلى آخره) قام الملاقي ـ بالكسر ـ مقام ملاقاه في وجوب الاجتناب عنه وعن الباقي ، وذلك لكون أصالة الطهارة في الملاقي ـ بالكسر ـ معارضة لأصالة الطهارة في الطرف الآخر ، بعد عدم جريانها في