نعم ، لو قام بعد بطلان وجوب الاحتياط دليل عقليّ ، أو إجماع على كون الظنّ مطلقا ، أو في الجملة ، حجّة وطريقا في الأحكام الشرعيّة ، أو منعوا أصالة وجوب الاحتياط عند الشكّ في المكلّف به ، صحّ ما جروا عليه من الرجوع في موارد عدم وجود هذا الطريق إلى الاصول الجارية في مواردها.
لكنّك خبير بأنّه لم يقم ولم يقيموا على وجوب اتّباع المظنونات إلّا بطلان الاحتياط ، مع اعتراف أكثرهم بأنّه الأصل في المسألة وعدم جواز ترجيح المرجوح ، ومن المعلوم أنّ هذا لا يفيد إلّا مخالفة الاحتياط بموافقة الطرف الراجح في المظنون دون الموهوم ، ومقتضى هذا لزوم الاحتياط في غير المظنونات.
السادس : لو كانت المشتبهات ممّا يوجد تدريجا ، كما إذا كانت زوجة الرجل مضطربة في حيضها ، بأن تنسى وقتها وإن حفظت عددها ، فيعلم إجمالا أنّها حائض في الشهر ثلاثة أيّام
____________________________________
جروا عليه من الرجوع في موارد عدم الظنّ إلى الاصول الموجودة في تلك الموارد ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(نعم ، لو قام بعد بطلان وجوب الاحتياط دليل عقليّ ، أو إجماع على كون الظنّ مطلقا ، أو في الجملة ، حجّة وطريقا في الأحكام الشرعيّة ، أو منعوا أصالة وجوب الاحتياط عند الشكّ في المكلّف به ، صحّ ما جروا عليه من الرجوع ... إلى آخره).
إلّا أنّ رجوعهم إلى الظنّ بعدم التكليف ليس من باب الحجيّة وبطلان الاحتياط مطلقا ، بل هو من باب التبعيض في الاحتياط ، وذلك لاعترافهم بأنّ الأصل في مسألة العلم الإجمالي بالتكليف هو الاحتياط ، إلّا أنّ تركهم للاحتياط وأخذهم بالظنّ في موارد الظنّ بعدم التكليف إنّما هو لأجل بطلان الاحتياط في الكلّ ، ولازم ذلك هو لزوم الاحتياط في غير المظنون ، إذ فيه ما ذكر من التبعيض في الاحتياط.
هذا ملخّص شرح ما أشار إليه بقوله : (لكنّك خبير بأنّه لم يقم ولم يقيموا على وجوب اتّباع المظنونات إلّا بطلان الاحتياط ، مع اعتراف أكثرهم بأنّه الأصل في المسألة ... إلى آخره).
(السادس : لو كانت المشتبهات ممّا يوجد تدريجا ، كما إذا كانت زوجة الرجل مضطربة في حيضها ، بأن تنسى وقتها وإن حفظت عددها ، فيعلم إجمالا أنّها حائض في الشهر ثلاثة أيّام