مثلا ، فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها تمام الشهر ، ويجب على الزوجة ـ أيضا ـ الإمساك عن دخول المسجد وقراءة العزيمة تمام الشهر أم لا؟ وكما إذا علم التاجر إجمالا بابتلائه في يومه أو شهره بمعاملة ربويّة ، فهل يجب عليه الإمساك عمّا لا يعرف حكمه من المعاملات في يومه وشهره أم لا؟.
التحقيق أن يقال : إنّه لا فرق بين الموجودات فعلا والموجودات تدريجا في وجوب الاجتناب عن الحرام المردّد بينها إذا كان الابتلاء دفعة ، وعدمه لاتّحاد المناط في وجوب الاجتناب.
____________________________________
مثلا ، فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها تمام الشهر ، ويجب على الزوجة ـ أيضا ـ الإمساك عن دخول المسجد وقراءة العزيمة تمام الشهر أم لا؟).
وحاصل الكلام في هذا الأمر ـ السادس ـ هو أنّه مورد للاختلاف ، حيث ذهب بعض إلى وجوب الاحتياط والاجتناب عن جميع أطراف الشبهة ، وبعض إلى حرمة المخالفة القطعيّة وكفاية الموافقة الاحتماليّة.
والظاهر من المصنّف قدسسره هو عدم الفرق بين أن تكون أطراف الشبهة من الموجودات التدريجيّة أو الدفعيّة في وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف ، فيما إذا كان التكليف فعليّا ومنجّزا على كلّ تقدير ، كما عرفت هذا الشرط غير مرّة.
ومن المعلوم أنّ فعليّة التكليف وتنجّزه على كلّ تقدير مبني على أن تكون أطراف الشبهة محلّا للابتلاء فعلا ودفعة ، فإذا لم تكن بعض الأطراف محلّا للابتلاء كما في مثال الحيض ، حيث لا يكون الزوج في أوّل الشهر متمكّنا من وطء الحائض في آخر الشهر ، فيكون الوطء المقيّد بآخر الشهر خارجا عن محلّ ابتلائه ولو من جهة عدم القدرة عليه ، وبذلك لا مانع من الرجوع إلى الأصل بالنسبة إلى الطرف المبتلى به فعلا ، كما لا مانع منه بالنسبة إلى الطرف الآخر في ظرف الابتلاء به.
هذا ملخّص شرح ما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله : (التحقيق أن يقال : إنّه لا فرق بين الموجودات فعلا والموجودات تدريجا في وجوب الاجتناب عن الحرام المردّد بينها إذا كان الابتلاء دفعة ... إلى آخره).
وليس الابتلاء في مثال الحيض فعلا ودفعة ، فينتفي تنجّز التكليف بالاجتناب عن وطء