الموارد ، واستحباب الاحتياط حتى يلزم الاختلال ـ أيضا ـ مشكل ، لأنّ تحديده في غاية التعسّر ، فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات ، فيحتاط في المظنونات.
وأمّا المشكوكات فضلا عن انضمام الموهومات إليها ، فالاحتياط فيها حرج مخلّ بالنظام ويدلّ على هذا العقل بعد ملاحظة حسن الاحتياط مطلقا واستلزام كلّيّته الاختلال ،
____________________________________
المحتملات.
والتبعيض بحسب الموارد يمكن أن يكون طوليا وهو الاحتياط إلى حدّ لزوم اختلال النظام وعدمه بعد الحدّ المذكور. ويمكن عرضا ، بأن يحتاط في موارد لا يوجد فيها إلّا أصالة الإباحة ، وعدم الاحتياط في موارد وجود الأمارات الاخرى على الحلّ ، كاليد والسوق مثلا ، فالتبعيض يمكن بأحد الوجوه الأربعة التي ذكرها المصنّف قدسسره وقد أشار إلى الوجه الأوّل من التبعيض بحسب الموارد بقوله :
(والتبعيض بحسب الموارد ، واستحباب الاحتياط حتى يلزم الاختلال ـ أيضا ـ مشكل ، لأنّ تحديده في غاية التعسّر).
إذ لا يعلم الاختلال ، إلّا بعد الوقوع فيه ، لأنّ تعيين موارد عدم لزوم اختلال النظام قبل الوقوع فيه يكون في غاية العسر.
ثمّ أشار إلى الوجه الثاني وهو التبعيض بحسب الاحتمالات بقوله :
(فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات ، فيحتاط في المظنونات ... إلى آخره).
وحاصل التبعيض هو التبعيض بحسب الاحتمالات قوّة وضعفا ، فيحتاط في الأوّل ، كما إذا كان احتمال الحرمة مظنونا بالظنّ غير المعتبر ، ولا يحتاط في الثاني ، كما إذا كان احتمال الحرمة من المشكوكات أو الموهومات.
ولا يخفى أنّ العقل يحكم على هذا التبعيض بعد ملاحظة امور :
منها : حسن الاحتياط مطلقا.
ومنها : استلزام كلّيّته ـ أي : الاحتياط ـ اختلال النظام.
ومنها : إنّ الاحتياط في المشكوكات والموهومات وإن كان موجبا لعدم اختلال النظام ، إلّا إنّه ترجيح للمرجوح على الراجح ، وهو قبيح عقلا ، فيتعيّن الاحتياط في المظنونات فقط ، لئلّا يلزم المحذور.