اللهم إلّا أن يقال : إنّ العلم الإجمالي بين المشتبهات التدريجيّة ، كما لا يقدح في إجراء الاصول العمليّة فيها ، لا يقدح في الاصول اللفظيّة ، فيمكن التمسّك في ما نحن فيه بصحّة كلّ واحد من المشتبهات بأصالة العموم ، لكنّ الظاهر الفرق بين الاصول اللفظيّة والعمليّة ،
____________________________________
الرجوع إليها مع وجود الأدلّة الاجتهاديّة ، وهي العمومات المذكورة.
وحاصل الدفع مضافا إلى سقوط العموم عن الظهور بالنسبة إلى الشبهات التدريجيّة بواسطة العلم الإجمالي بفساد بعضها ، هو أنّ التمسّك بالعموم لا يصحّ في الشبهة المصداقيّة ، والمقام من هذا القبيل ، حيث يرجع الشكّ في كلّ معاملة إلى الشكّ في كونها مصداقا للعامّ بعد العلم الإجمالي بخروج بعض أفراده عنه.
وحينئذ يصحّ الرجوع إلى أصالة الفساد.
نعم ، التمسّك بالعموم إنّما يصحّ فيما إذا شكّ في كون العقد ـ كالعقد باللغة الفارسيّة ـ مشمولا للعامّ وهو (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) أم لا؟ ، فيتمسّك ـ حينئذ ـ بالعموم ، ويحكم بصحّة العقد باللغة غير العربيّة.
(اللهم إلّا أن يقال : إنّ العلم الإجمالي بين المشتبهات التدريجيّة ، كما لا يقدح في إجراء الاصول العمليّة فيها ، لا يقدح في الاصول اللفظيّة ... إلى آخره).
وحاصل الإشكال ، هو أنّ العلم الإجمالي في الشبهات التدريجيّة لو كان مانعا عن التمسّك بالاصول اللفظيّة ، لكان مانعا عن الرجوع إلى الاصول العمليّة ، والتالي باطل لما تقدّم من الرجوع إلى أصالة الإباحة في مثال العلم الإجمالي بمعاملة ربويّة ، فالمقدّم مثله ، فيكون الحكم بعدم جواز التمسّك بالاصول اللفظيّة وجواز الرجوع إلى الاصول العمليّة تناقضا واضحا.
فالأولى أن يقال حينئذ : إنّ العلم الإجمالي في التدريجيّات ، كما لا يمنع عن إجراء الاصول العمليّة ، كذلك لا يمنع عن التمسّك بالاصول اللفظيّة ، إلّا أنّ الاصول اللفظيّة تتقدّم على الاصول العمليّة ، فحينئذ يتمسّك بالاصول اللفظيّة دون العمليّة ، فيحكم بالصحّة بالنسبة إلى الحكم الوضعي.
ثمّ أشار المصنّف قدسسره إلى جواب هذا الإشكال بقوله :
(لكنّ الظاهر الفرق بين الاصول اللفظيّة والعمليّة).