وهذا من قبيل ما لو علم أنّ هذا الإناء خمر ، أو أنّ هذا الثوب مغصوب.
وقد عرفت في الأمر الأوّل أنّه لا فرق بين الخطاب الواحد المعلوم وجود موضوعه بين المشتبهين ، وبين الخطابين المعلوم وجود موضوع أحدهما بين المشتبهين.
وعلى هذا فيحرم على الخنثى كشف كلّ من قبليه ، لأنّ أحدهما عورة قطعا ، والتكلّم مع
____________________________________
كعلم المكلّف تفصيلا بتوجّه خطاب : اجتنب عن الخمر ، إليه ، إلّا أنّ الخمر اشتبه بين الإناءين.
وثانيهما : ما يكون الخطاب فيه كالمتعلّق ، مردّدا بين الخطابين ، كعلم المكلّف إجمالا بتوجّه واحد من خطابي : اجتنب عن الخمر ، أو : اجتنب عن الغصب ، إليه ، إلّا أنّه لا يعلم تفصيلا بأنّ هذا الإناء خمر ، أو ذاك الثوب مغصوب ، فالخطاب والمتعلّق كلاهما مردّد ، ومعلوم أنّ شكّ الخنثى في المكلّف به يكون من قبيل القسم الثاني ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(وهذا من قبيل ما لو علم أنّ هذا الإناء خمر ، أو أنّ هذا الثوب مغصوب).
ولا فرق في وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة عقلا بين القسمين المذكورين ، فكما يجب الاجتناب عن جميع الأطراف فيما إذا كان الخطاب معلوما تفصيلا ، كمثال الخمر المردّد بين الإناءين ، كذلك يجب الاجتناب عن الشبهة المحصورة فيما إذا كان الخطاب مردّدا بين الخطابين ، كالمثال الثاني ، وقد أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(وقد عرفت في الأمر الأوّل أنّه لا فرق بين الخطاب الواحد المعلوم وجود موضوعه بين المشتبهين ، وبين الخطابين المعلوم وجود موضوع أحدهما بين المشتبهين).
ومقتضى عدم الفرق بين القسمين هو وجوب الاحتياط فيهما ، فحينئذ يجب على الخنثى الاحتياط.
(فيحرم على الخنثى كشف كلّ من قبليه ، لأنّ أحدهما عورة قطعا).
فإنّ واحدا من آلة الرجولة وآلة الانوثة عورة قطعا ، فيعلم إجمالا بتوجّه واحد من خطابي : (يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ)(١) أو (يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ)(٢) إليه ، فيجب عليه حفظ
__________________
(١) النور : ٣٠.
(٢) النور : ٣١.