ويحتمل التبعيض بحسب المحتملات ، فالحرام المحتمل إذا كان من الامور المهمّة في نظر الشارع ، كالدماء والفروج ، بل مطلق حقوق الناس بالنسبة إلى حقوق الله تعالى يحتاط فيه وإلّا فلا.
ويدلّ على هذا جميع ما ورد من التأكيد في أمر النكاح ، وأنّه شديد ، وأنّه يكون منه الولد.
منها : ما تقدّم من قوله عليهالسلام : (لا تجامعوا على النكاح بالشبهة) (١) قال عليهالسلام : (فإذا بلغك امرأة أرضعتك ـ إلى أن قال ـ : إن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) (٢).
وقد تعارض هذه بما دلّ على عدم وجوب السؤال والتوبيخ عليه ، وعدم قبول قول من يدّعي حرمة المعقودة مطلقا أو بشرط عدم كونه ثقة ، وغير ذلك.
وفيه : إنّ مساقها التسهيل وعدم وجوب الاحتياط فلا ينافي الاستحباب ، ويحتمل
____________________________________
ثم أشار المصنّف قدسسره إلى الوجه الثالث وهو التبعيض بحسب المحتملات بقوله :
(ويحتمل التبعيض بحسب المحتملات ، فالحرام المحتمل إذا كان من الامور المهمّة في نظر الشارع ، كالدماء والفروج ، بل مطلق حقوق الناس بالنسبة إلى حقوق الله تعالى يحتاط فيه وإلّا فلا).
فإنّ حقوق الناس أهمّ عند الشارع من حقوق الله لمكان الرحمة والمغفرة الإلهيّة الشاملة للمطيعين والعاصين معا ؛ ولذلك يحتاط في المال المحتمل كونه للغير ولا يحتاط في المائع المحتمل كونه خمرا ، ويدلّ على التبعيض قوله :
(لا تجامعوا على النكاح بالشبهة).
لأنّه من الفروج ، فيحتاط فيه ، إلّا إنّه معارض (بما دلّ على عدم وجوب السؤال والتوبيخ عليه ، وعدم قبول قول من يدّعي حرمة المعقودة مطلقا ، أو بشرط عدم كونه ثقة).
ثمّ يرد توهّم التعارض بقوله :
(وفيه : إنّ مساقها التسهيل وعدم وجوب الاحتياط ، فلا ينافي الاستحباب).
ويردّ على توهّم التعارض ، بأنّ مساق الرواية المانعة عن الاحتياط هو تسهيل الأمر
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٧٤ / ١٩٠٤. الوسائل ٢٠ : ٢٥٩ ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٥٧ ، ح ٢.
(٢) التهذيب ٧ : ٤٧٤ / ١٩٠٤. الوسائل ٢٠ : ٢٥٩ ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٥٧ ، ح ٢.