هذا كلّه ، مع أنّ لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة التي يقتضي الدليل المتقدّم وجوب الاحتياط فيها ممنوع.
ووجهه : إنّ كثيرا من الشبهات الغير المحصورة لا يكون جميع المحتملات مورد ابتلاء المكلّف ، ولا يجب الاحتياط في هذه الشبهة وإن كانت محصورة كما أوضحناه سابقا ، وبعد إخراج هذا عن محلّ الكلام فالإنصاف منع غلبة التعسّر في الاجتناب.
الثالث : الأخبار الدالّة على حلّية كلّ ما لم يعلم حرمته ، فإنّها بظاهرها وإن عمّت الشبهة المحصورة إلّا أنّ مقتضى الجمع بينها وبين ما دلّت على وجوب الاجتناب بقول مطلق هو حمل أخبار الرخصة على غير المحصورة وحمل أخبار المنع على المحصور.
____________________________________
شبهة غير محصورة ، لا يوجب ارتفاع الحكم عن كلّ شبهة غير محصورة ما لم يكن الاحتياط موجبا للعسر الغالبي فيها ، فكلّ مشتبه بين امور غير محصورة يلاحظ فيه العسر مع قطع النظر عن العسر الغالبي في المشتبه الآخر بين امور غير محصورة ، فكلّ مورد يكون المشتبه موجبا للعسر يرتفع الحكم عنه فقط ولا يتعدّى عنه إلى مورد آخر أصلا.
(هذا كلّه ، مع أنّ لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة التي يقتضي الدليل المتقدّم وجوب الاحتياط فيها ممنوع).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي دام ظلّه : إنّ قول الشارع : اجتنب عن الخمر ، لا يقتضي وجوب الاحتياط ، إلّا في قليل من الشبهات غير المحصورة ، وهي ما لم يكن بعض أطرافها خارجا عن محلّ الابتلاء ، ومن المعلوم أنّ الاحتياط في هذا القليل لا يوجب العسر الغالبي حتى يرتفع رأسا.
(الثالث : الأخبار الدالّة على حلّية كلّ ما لم يعلم حرمته).
وتقريب الاستدلال بهذا الوجه يتّضح بعد ذكر مقدّمة وهي : إنّ الأخبار الواردة في باب الشبهات على قسمين :
أحدهما : ما دلّ على الحلّية وعدم وجوب الاحتياط فيها.
وثانيهما : ما دلّ على وجوب التوقّف والاحتياط ، وعمومهما يشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ، سواء كانت محصورة أو غير محصورة ، ومن الواضح أنّ مقتضى الجمع بينهما بعد تعارضهما هو حمل أخبار الحلّ والرخصة على الشبهات غير المحصورة مع