والحاصل : إنّ أخبار الحلّ نصّ في الشبهة الابتدائيّة وأخبار الاجتناب نصّ في الشبهة المحصورة ، وكلا الطرفين ظاهران في الشبهة الغير المحصورة ، فإخراجها عن أحدهما وإدخالها في الآخر ليس جمعا ، بل ترجيحا بلا مرجّح ، إلّا أن يقال : إنّ أكثر أفراد الشبهة الابتدائيّة ترجع بالآخرة إلى الشبهة الغير المحصورة ، لأنّا نعلم إجمالا بوجود النجس والحرام في الوقائع المجهولة بغير المحصورة ، فلو اخرجت هذه الشبهة عن أخبار الحلّ لم يبق تحتها من
____________________________________
أخبار الاحتياط هي العموم والخصوص ، بعد خروج الشبهات البدويّة عن أخبار الاحتياط بالإجماع ، بمعنى : عدم وجوب الاحتياط فيها إجماعا ، وحينئذ تبقى تحت أخبار الاحتياط طائفتان من الشبهات الثلاث ، وهما : الشبهة غير المحصورة ، والمحصورة ، وأخبار الحلّ تشمل جميع الطوائف الثلاث وهي :
١ ـ الشبهات البدويّة.
٢ ـ والشبهات غير المحصورة.
٣ ـ والشبهات المحصورة.
ومقتضى تخصيص العامّ بالخاصّ هو إخراج الشبهة غير المحصورة ، والمحصورة ، من أخبار الحلّ بالتخصيص واختصاصهما بالشبهات البدويّة ، ولازم هذا التخصيص هو وجوب الاحتياط في الشبهات غير المحصورة ، كالمحصورة.
ولمّا لم يرتض المصنّف قدسسره بهذا الجواب فأجاب ، بوجه آخر ، وقد أشار إليه بقوله :
(والحاصل إنّ أخبار الحلّ نصّ في الشبهة الابتدائيّة وأخبار الاجتناب نصّ في الشبهة المحصورة ، وكلا الطرفين ظاهران في الشبهة الغير المحصورة ، فإخراجها عن أحدهما وإدخالها في الآخر ليس جمعا ، بل ترجيحا بلا مرجّح).
فما ذكر في الاستدلال من الجمع بينهما غير صحيح ، لأنّه مستلزم للترجيح من غير مرجّح ، وهو باطل.
(إلّا أن يقال : إنّ أكثر أفراد الشبهة الابتدائيّة ترجع بالآخرة إلى الشبهة الغير المحصورة ... إلى آخره).
وملخّص ما يقال تأييدا للمستدلّ على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة هو أنّ أخبار الحلّ تدلّ على الحلّية في الشبهة غير المحصورة ، كالشبهة