الشبهة غير محصورة ، فتأمّل.
الخامس : أصالة البراءة ، بناء على أنّ المانع من إجرائها ليس إلّا العلم الإجمالي بوجود الحرام ، لكنّه إنّما يوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدّمة العلميّة التي لا تجب إلّا لأجل وجوب دفع الضرر ، وهو العقاب المحتمل في فعل كلّ واحد من المحتملات الغير المحصورة ، [وهذا لا يجري في المحتملات الغير المحصورة] ، ضرورة أنّ كثرة الاحتمال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بين المحتملات ، ألا ترى الفرق الواضح بين العلم بوجود السمّ في أحد إناءين وواحد من ألفي إناء ، وكذلك بين قذف أحد الشخصين لا بعينه وبين قذف واحد من أهل بلد ، فإنّ الشخصين كلاهما يتأثّران بالأوّل ولا يتأثّر أحد من أهل البلد بالثاني ، وكذا الحال لو أخبر شخص بموت الشخص المردّد بين ولده وشخص واحد ، وبموت المردّد بين ولده وبين كلّ واحد من أهل بلده ، فإنّه لا يضطرب خاطره في الثاني أصلا.
____________________________________
الإجمالي قياس مع الفارق ، فيكون باطلا ، والفرق أنّ سقوط الاصول في مورد العلم الإجمالي يكون من جهة التعارض المنتفي في مورد الأمارات ، لأنّ تصرّف كلّ واحد من أهل السوق لا يعارض تصرّف الآخر منهم.
والحاصل إنّ الاستدلال برواية الجبن لا يتمّ لكونها ضعيفة سندا وغير تامّة دلالة ، وذلك لأنّها غير متعرّضة للمحصور وغيره من الشبهة ، بل ظاهرها أنّ العلم بوجود فرد محرّم دار أمره بين ما يكون في محلّ الابتلاء ، وما يكون خارجا عنه ، لا يوجب الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء ، وإلّا لزم حرمة ما في الأرضين لوجود حرام واحد ، فهي أجنبيّة عن الشبهة غير المحصورة.
(فتأمّل) لعلّه إشارة إلى ما ذكرنا أو إلى سقوط السوق عن الاعتبار في غالب الموارد ، لأنّ الغالب وجود العلم الإجمالي بالحرام والنجس في السوق ، فإذا كان العلم الإجمالي موجبا لسقوط السوق عن الاعتبار في غالب الموارد لا يبقى اعتبار السوق ، إلّا في موارد نادرة ، ولم يقل به أحد.
(الخامس : أصالة البراءة ، بناء على أنّ المانع من إجرائها ليس إلّا العلم الإجمالي بوجود الحرام ، لكنّه إنّما يوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدّمة العلميّة التي لا تجب إلّا