الثاني : اختلفت عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصور وغيره.
فعن الشهيد والمحقّق الثانيين والميسي وصاحب المدارك أنّ المرجع فيه إلى العرف ، فما كان غير محصور في العادة بمعنى أنّه يعسر عدّه ، لا ما امتنع عدّه ، لأنّ كلّ ما يوجد من الأعداد قابل للعدّ والحصر.
وفيه ـ مضافا إلى أنّه إنّما يتّجه إذا كان الاعتماد في عدم وجوب الاجتناب على الإجماع
____________________________________
فينجرّ الأمر إلى ارتكاب الكلّ.
والثانية : ارتكاب الكلّ مع العزم عليه من الأوّل ، وهذه الصورة باعتبار خصوصيّة القصد ترجع إلى صورتين :
إحداهما : أن يكون عازما لارتكاب الجميع نفسه من دون أن يجعله وسيلة لارتكاب الحرام ، كما أشار إليه بقوله : (إذا قصد الجميع من أوّل الأمر لأنفسها).
وثانيتهما : أن يكون عازما لارتكاب الحرام ، فيرتكب الكلّ مقدّمة له.
والفرق بين الصورتين الأخيرتين هو استحقاق العقاب بمصادفة الحرام في الصورة الاولى ، واستحقاق العقاب من أوّل الارتكاب ، بناء على حرمة التجرّي في الصورة الثانية لارتكابه الكلّ بقصد التوصل للحرام من أوّل الأمر ، وأمّا الصورة الاولى من الثلاثة ، فيتحقّق العصيان الموجب لاستحقاق العقاب بارتكاب الكلّ ، بأن لم يبق مقدار الحرام ، وإلّا فلا يستحقّ العقاب وإن صادف ما ارتكبه الحرام الواقعي.
(الثاني : اختلفت عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصور وغيره).
ووجه الاختلاف في المحصور وغير المحصور هو عدم ورود هذا العنوان في لسان الأدلّة الشرعيّة ، كما ورد مثل عنوان الصلاة والصوم وغيرهما فيه ، وليس فيه اصطلاح خاصّ للفقهاء مثل لفظ المسافة مثلا ، ولم يكن المراد من غير المحصور ما لا يمكن عدّه ، إذ كلّ ما يوجد من الأعداد يمكن عدّه ، ولهذا اختلف الأصحاب في ما هو المراد من غير المحصور ، واختلفوا تعبيرا في بيان ضابط غير المحصور.
(فعن الشهيد والمحقّق الثانيين والميسي وصاحب المدارك أنّ المرجع فيه إلى العرف ، فما كان غير محصور في العادة بمعنى أنّه يعسر عدّه).
فغير المحصور عندهم ما يعسر عدّه عرفا.