وقال كاشف اللثام في مسألة المكان المشتبه بالنجس : «لعلّ الضابط أنّ ما يؤدّي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور ، كما أنّ اجتناب شاة أو امرأة مشتبهة في صقع من الأرض يؤدّي إلى الترك غالبا» ، انتهى ، واستصوبه في مفتاح الكرامة.
وفيه ما لا يخفى من عدم الضبط ، ويمكن أن يقال بملاحظة ما ذكرنا في الوجه الخامس : إنّ غير المحصور ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم إلى حيث لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي الحاصل فيها.
ألا ترى أنّه لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد ، فعامل العبد مع واحد من أهل قرية كبيرة يعلم بوجود زيد فيها لم يكن ملوما وإن صادف زيدا ، وقد ذكرنا أنّ المعلوم بالإجمال قد يؤثّر مع قلّة الاحتمال ما لا يؤثّره مع الانتشار وكثرة الاحتمال ، كما قلناه في سبّ واحد مردّد بين اثنين أو ثلاثة ومردّد بين أهل بلدة.
____________________________________
باختلاف الزمان ، كما عرفت ، وقد يكون الشيء مردّدا بين امور يعسر عدّها ولا عسر في الاجتناب عنه ، فالرجوع إلى العرف لا يزيد إلّا تحيّرا.
(وقال كاشف اللثام في مسألة المكان المشتبه بالنجس : لعلّ الضابط) في كون الشبهة غير محصورة (أنّ ما يؤدّي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا) ، كما لو كان المكان النجس مردّدا بين أمكنة من صقع الأرض بحيث يؤدّي ترك الصلاة فيها إلى ترك أصل الصلاة بالنسبة إلى أغلب الناس في أغلب الأوقات ، (كما أنّ اجتناب شاة أو امرأة مشتبهة في صقع من الأرض يؤدّي إلى الترك غالبا) ، أي : إلى ترك أكل اللحم في الأوّل ، وترك التزويج في الثاني ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي دام ظلّه.
(وفيه ما لا يخفى من عدم الضبط).
لأنّ الضابط المذكور يختصّ بمقدّمات الصلاة ، ذلك لأنّ طهارة مكان المصلي من مقدّمات الصلاة ، فلا يشمل غيرها من الشبهات غير المحصورة ، مع أنّ اشتباه النجس بين أمكنة صقع الأرض وإن كانت غير محصورة لا يؤدّي إلى ترك الصلاة غالبا ، وذلك لإمكان أداء الصلاة في غير الأرض ، كالصلاة على الفرش والخشب والسيارة وغيرها من موجودات صقع الأرض التي تكون خارجة عن أطراف الشبهة بالفرض.
(ويمكن أن يقال بملاحظة ما ذكرنا في الوجه الخامس : إنّ غير المحصور ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم إلى حيث لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي).