ونحوه ما إذا علم إجمالا بوجود بعض القرائن الصارفة المختفية لبعض ظواهر الكتاب والسنّة ، أو حصول النقل في بعض الألفاظ ، إلى غير ذلك من الموارد التي لا يعتنى فيها بالعلوم الإجماليّة المترتّب عليها الآثار المتعلّقة بالمعاش والمعاد في كلّ مقام.
وليعلم أنّ العبرة في المحتملات ـ كثرة وقلّة ـ بالوقائع التي تقع موردا للحكم بوجوب
____________________________________
وحاصل هذا الوجه في بيان الضابط للشبهة غير المحصورة ـ نظرا إلى ما تقدّم في الوجه الخامس من عدم وجوب الاجتناب في غير المحصور ـ هو أنّ غير المحصور ما بلغ احتمال الحرام فيه من الضعف في أطراف الشبهة لأجل كثرتها إلى حدّ لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي بوجود الحرام فيها ، ولا يحكم العقل بوجوب الاجتناب عنها ، وذلك لكون احتمال العقاب في كلّ طرف في غاية الضعف.
ومن المعلوم أنّ العلم الإجمالي يؤثّر مع قلّة الأطراف ما لم يؤثّره مع كثرتها ، كما هو واضح في مثال سبّ واحد مردّد بين اثنين أو مردّد بين أهل بلدة ، حيث يتأثّر كلّ منهما في الأوّل ولا يتأثّر أحد منهم في الثاني.
(ونحوه ما إذا علم إجمالا بوجود بعض القرائن الصارفة المختفية لبعض ظواهر الكتاب والسنّة ، أو حصول النقل في بعض الألفاظ).
حيث لا يعتنى بالعلم الإجمالي المذكور ، ولا يتوقّف به في العمل بظواهر الكتاب والسنّة (الآثار المتعلّقة بالمعاش والمعاد) والأوّل كمثال المعاملة ، والثاني كمثال ظواهر الكتاب والسنّة على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي دام ظلّه.
إلّا أنّ هذا الضابط لا يكون صحيحا من جهة كونه موجبا لجواز المخالفة القطعيّة في الشبهة غير المحصورة ، ولهذا قال غلام رضا قدسسره في تعليقته على الرسائل ما هذا لفظه :
«والأولى في بيان الضابط أن يقال : إنّ غير المحصور ما كثر أطرافه وكان الاجتناب عنها مورثا للحرج ، فالمناط في تحقّقه كثرة الأطراف وإيراث الاجتناب عنها للحرج ، أمّا الأوّل ، فيستفاد من فهم العرف ، فإنّهم لا يفهمون من لفظ غير المحصور إلّا الكثرة ، وأمّا الثاني ، فيستفاد من الاستدلال في المسألة بدليل الحرج ، لأنّ الدليل الخاصّ ـ كما تقدّم ـ يخصّص العنوان العام» انتهى مورد الحاجة من كلامه.
(وليعلم أنّ العبرة في المحتملات ـ كثرة وقلّة ـ بالوقائع التي تقع موردا للحكم بوجوب