فالظاهر أنّه ملحق بالشبهة المحصورة ، لأنّ الأمر متعلّق بالاجتناب عن مجموع الخمسمائة في المثال ، ومحتملات هذا الحرام المتباينة ثلاثة ، فهو كاشتباه الواحد في الثلاثة ، وأمّا ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات فهي احتمالات لا تنفكّ عن الاشتمال على الحرام.
____________________________________
ويسمّى القسم الثاني بالشبهة غير المحصورة ، كما يسمّى بشبهة القليل في الكثير ، وقد تقدّم حكمهما.
والقسم الثاني من التقسيم الأوّل يسمّى بشبهة الكثير في الكثير.
إذا عرفت هذه المقدّمة فنقول : إنّ محلّ البحث في المقام هو القسم الثاني من التقسيم الأوّل ، أي : شبهة الكثير في الكثير. هذا تمام الكلام في تحرير محلّ البحث في هذا المقام.
وأمّا توضيح العبارة ، فنذكر ما أفاده الاستاذ الاعتمادي دامت إفاداته ، حيث قال : «إنّ نسبة خمسمائة شاة محرّمة إلى أطراف العلم الإجمالي وهي ألف وخمسمائة هي نسبة الواحد إلى الثلاثة ، فتكون الشبهة شبهة محصورة يجب الاجتناب فيها عن جميع أطراف الشبهة (لأنّ الأمر) لم يتعلّق باجتناب واحد منها ، بل (متعلّق بالاجتناب عن مجموع الخمسمائة في المثال) ، إذ المحتملات المتعارضة ـ حينئذ ـ ثلاثة ، بمعنى أنّ خمسمائة شاة محرّمة مردّدة بين ثلاثة طوائف كلّ واحدة منها خمسمائة بالفرض ، فيقال : إنّ الطائفة المحرّمة ؛ إمّا هذه ، أو الثانية ، أو الثالثة.
(وأمّا ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات) ، بأن تجعل المحتملات مائة مائة مثلا(فهي احتمالات لا تنفكّ عن الاشتمال على الحرام) ؛ لأنّ الحرام أكثر من مائة ، فما فوقها داخل في سائر المحتملات ، فلا يكون احتمال حرمة كلّ واحدة من مائة معارضا لاحتمال حرمة مائة اخرى ، وذلك لوجود احتمال الحرمة في مائة اخرى أيضا.
فالاحتمالات فيما عدا الثلاثة غير متعارضة ، والاحتمالات الثلاثيّة متعارضة ، إذ لو فرضنا خمسمائة محرّمة بالتمام ، لكان ما بقي من العدد المذكور ـ وهو الألف ـ حلالا بالتمام ، فحينئذ يكون احتمال حرمة كلّ واحدة من خمسمائة معارضا باحتمال حرمة كلّ واحدة من الطائفتين الباقيتين على سبيل البدل ، فيكون كاشتباه الواحد في الثلاثة ، حيث يكون حرمة كلّ واحد من الثلاثة معارضا باحتمال حرمة كلّ واحد من الباقيين على سبيل البدل.