المطلب الثاني
في اشتباه الواجب بغير الحرام
وهو على قسمين ؛ لأنّ الواجب :
إمّا مردّد بين أمرين متباينين ، كما إذا تردّد الأمر بين وجوب الظهر والجمعة في يوم الجمعة ، وبين القصر والإتمام في بعض المسائل.
وإمّا مردّد بين الأقلّ والأكثر ، كما إذا تردّدت الصلاة الواجبة بين ذات السورة وفاقدتها ، للشكّ في كون السورة جزء.
____________________________________
(المطلب الثاني : في اشتباه الواجب بغير الحرام).
والواجب المشتبه بغير الحرام على قسمين :
أحدهما : ما أشار إليه بقوله :
(إمّا مردّد بين أمرين متباينين) وهو ما(إذا تردّد الأمر بين وجوب الظهر والجمعة في يوم الجمعة ، وبين القصر والإتمام في بعض المسائل).
كما في السير إلى أربعة فراسخ ، وكما لو نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الرباعيّة أو قبلها ، وهو جاهل عاجز عن التعلّم ، فيشكّ في أنّ الواجب هل هو القصر ، أو الإتمام؟ على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي بتصرّف.
وثانيهما : ما أشار إليه بقوله :
(وإمّا مردّد بين الأقلّ والأكثر ، كما إذا تردّدت الصلاة الواجبة بين ذات السورة وفاقدتها ، للشكّ في كون السورة جزء).
والواجب المردّد بين الأقلّ والأكثر على قسمين :
أحدهما : دوران الواجب بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ، بمعنى أن الأمر لا يسقط بالنسبة إلى الأقلّ عند الإتيان به لو كان الواجب في الواقع هو الأكثر.
وثانيهما : دوران الواجب بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين ، بمعنى أنّ الأمر يسقط بالنسبة إلى ما أتى به من الأقلّ وإن كان الواجب في الواقع هو الأكثر ، ومثال ذلك هو قضاء الفوائت المردّدة بين الأقلّ والأكثر ، وأداء الدين المردّد بينهما.
ولا يخفى عليك أنّ هذا القسم الثاني خارج عن المقام ، لأنّ الشكّ فيه يرجع إلى الشكّ