عند الشكّ في الوجوب ، إلّا إذا علمنا اشتغال الذمّة بعبادة معيّنة وحصل الشكّ بين الفردين ، كالقصر والإتمام ، والظهر والجمعة ، وجزاء واحد للصيد أو اثنين ، ونحو ذلك ، فإنّه يجب الجمع بين العبادتين ، لتحريم تركهما معا للنصّ وتحريم الجزم بوجوب أحدهما بعينه عملا بأحاديث الاحتياط» ، انتهى موضع الحاجة.
وقال المحدّث البحراني في مقدّمات كتابه ، بعد تقسيم أصل البراءة إلى قسمين : «أحدهما : إنّها عبارة عن نفي وجوب فعل وجودي ، بمعنى : إنّ الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل على الوجوب ، وهذا القسم لا خلاف في صحّة الاستدلال به ، إذ لم يقل أحد : إنّ الأصل
____________________________________
بعبادة معيّنة ... إلى آخره).
والمستفاد من هذا الكلام هو نفي الخلاف في نفي الوجوب عند الشكّ فيه ، كما إذا شكّ المكلّف في أصل وجوب فعل ، كالدعاء عند رؤية الهلال مثلا ، فيحكم بعدم وجوبه ، إلّا فيما إذا علم أصل التكليف بالوجوب وشكّ في المكلّف به.
(كالقصر والإتمام ، والظهر والجمعة ، وجزاء واحد للصيد أو اثنين ونحو ذلك).
كدوران أمر الصلاة بين كونها مركّبة من عشرة أجزاء ، بأن تكون الاستعاذة جزء منها ، وبين كونها مركّبة من تسعة أجزاء ، بأن لا تكون الاستعاذة واجبا فيها ، فكان الحكم في الجميع هو الاشتغال ووجوب الاحتياط.
ومقتضى الاحتياط هو الجمع بين العبادتين فيما إذا كان المكلّف به مردّدا بين المتباينين ، كالمثال الأوّل والثاني ، والإتيان بالأكثر فيما إذا كان المكلّف به مردّدا بين الأقل والأكثر الاستقلاليّين ، كالمثال الثالث ، أو الارتباطيّين ، كالمثال الرابع.
(وتحريم الجزم بوجوب أحدهما بعينه عملا بأحاديث الاحتياط).
أي : لا يجوز الجزم بوجوب أحدهما معيّنا مخيّرا في التعيين بمقتضى أصل البراءة ، بل يجب الحكم بوجوب كليهما في الظاهر بمقتضى أحاديث الاحتياط. انتهى مورد الحاجة من كلام المحدّث الحرّ العاملي قدسسره.
(وقال المحدّث البحراني في مقدّمات كتابه ، بعد تقسيم أصل البراءة إلى قسمين : «أحدهما : إنّها عبارة عن نفي وجوب فعل وجودي ، بمعنى : إنّ الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل على الوجوب ، وهذا القسم لا خلاف في صحّة الاستدلال به ، إذ لم يقل أحد : إنّ