المسألة الاولى
عدم النص المعتبر
أمّا المسألة الاولى : ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغير الحرام من جهة عدم النصّ المعتبر ، فالكلام فيها :
إمّا في جواز المخالفة القطعيّة في غير ما علم بإجماع أو ضرورة حرمتها ، كما في المثالين السابقين ، فإنّ ترك الصلاتين فيهما رأسا مخالف للإجماع بل الضرورة.
وإمّا في وجوب الموافقة القطعيّة.
أمّا الأوّل : فالظاهر حرمة المخالفة القطعيّة ، لأنّها عند العقلاء معصية ، فإنّهم لا يفرّقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو إجمالا في حرمة مخالفته وفي عدّها معصية ، ويظهر من المحقّق
____________________________________
(أمّا المسألة الاولى : ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغير الحرام من جهة عدم النصّ المعتبر).
بأن لم يدلّ دليل معتبر على وجوب الظهر أو الجمعة ، إلّا أنّ الامّة قد اختلفت على قولين : أحدهما هو وجوب الجمعة ، والآخر هو وجوب الظهر.
والكلام في المسألة الاولى ؛ تارة : يقع في جواز المخالفة القطعيّة فيما لم تعلم حرمتها بإجماع أو ضرورة ، كالمثال المتقدّم ، حيث يكون ترك الصلاتين فيه مخالفا للإجماع ، بل الضرورة.
واخرى : يقع الكلام في وجوب الموافقة القطعيّة.
(أمّا الأوّل : فالظاهر حرمة المخالفة القطعيّة).
إذ لا ريب في قبح المخالفة القطعيّة عقلا وحرمتها شرعا ، وذلك لوجود المقتضي وعدم المانع.
أمّا الأوّل ، فلشمول الخطاب للمعلوم بالإجمال لاشتراك الخطاب الواقعي بين العالم والجاهل.
وأمّا الثاني ، فلعدم الفرق عند العقلاء بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو إجمالا في حرمة المخالفة وكونها معصية ، فمن حكمهم بحرمة المخالفة في مطلق الخطاب وإن لم