الخوانساري دوران حرمة المخالفة مدار الإجماع ، وأنّ الحرمة في مثل الظهر والجمعة من جهته ، ويظهر من الفاضل القمي رحمهالله الميل إليه. والأقوى ما عرفت.
وأمّا الثاني ، ففيه قولان ، أقواهما الوجوب ، لوجود المقتضي وعدم المانع.
أمّا الأوّل ، فلأنّ وجوب الأمر المردّد ثابت في الواقع ، والأمر به على وجه يعمّ العالم والجاهل صادر من الشارع واصل إلى من علم به تفصيلا ، إذ ليس موضوع الوجوب في
____________________________________
يكن معلوما بالتفصيل نكشف عدم المانع ، لأنّ المانع ؛ إمّا عقلي أو شرعي ، والمانع العقلي مفقود جزما ، وذلك لعدم لزوم التكليف بما لا يطاق من تنجّز الخطاب المعلوم بالإجمال ، وكذا المانع الشرعي ، لأنّ المانع الشرعي لو كان ، لكان ما دلّ على البراءة ، وقد تقدّم كرارا أن أدلّة البراءة لا تشمل موارد العلم الإجمالي.
فالحاصل ممّا ذكر ، هو حرمة المخالفة القطعيّة ، إلّا أنّه يظهر من المحقّق الخوانساري قدسسره عدم حرمة المخالفة القطعيّة مع قطع النظر عن الإجماع على حرمتها ، حيث قال :
إنّ حرمة المخالفة القطعيّة في مثل دوران الواجب بين الظهر والجمعة من جهة الإجماع ، ويظهر من المحقّق القمي قدسسره الميل إلى ما ذهب إليه المحقّق الخوانساري قدسسره.
ولعلّ نظرهما إلى المانع عقلا ، وهو أنّ تنجّز التكليف بالعلم الإجمالي يستلزم التكليف بما لا يطاق أو بالمجمل ، ومن المعلوم أنّ العقل يمنع عن ذلك ، ولازم ذلك جواز المخالفة ، إلّا أن يقوم دليل خارجي على حرمة المخالفة القطعيّة ، كالإجماع على حرمة ترك الظهر والجمعة معا ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي مع تلخيص.
(والأقوى ما عرفت) من وجود المقتضي وعدم المانع.
(وأمّا الثاني ، ففيه قولان ، أقواهما الوجوب ، لوجود المقتضي وعدم المانع).
أي : وجوب الموافقة القطعيّة ، ففيه قول بوجوبها وقول بعدمه ، والأقوى عند المصنّف قدسسره هو وجوب الموافقة القطعيّة ، وذلك لوجود المقتضي وعدم المانع.
(أمّا الأوّل ، فلأنّ وجوب الأمر المردّد ثابت في الواقع).
أي : وجود المقتضي ، وهو الأمر الصادر عن الشارع على وجه يعمّ العالم والجاهل.
(إذ ليس موضوع الوجوب في الأوامر مختصّا بالعالم بها ، وإلّا لزم الدور).