وكذا إذا ورد نصّ أو إجماع على وجوب شيء معيّن في الواقع مردّد في نظرنا بين امور ـ وعلم أنّ ذلك التكليف غير مشروط بشيء من العلم بذلك الشيء مثلا ، أو على ثبوت حكم إلى غاية معيّنة في الواقع مردّدة عندنا بين أشياء ، وعلم ـ أيضا ـ عدم اشتراطه بالعلم ـ وجب الحكم بوجوب تلك الأشياء المردّد فيها في نظرنا وبقاء ذلك الحكم إلى حصول تلك الأشياء.
ولا يكفي الإتيان بواحد منها في سقوط التكليف ، وكذا حصول شيء واحد من الأشياء في ارتفاع الحكم المعيّن ـ إلى أن قال ـ : «وأمّا إذا لم يكن كذلك ، بل ورد نصّ مثلا على أنّ الواجب الشيء الفلاني ، ونصّ آخر على أنّ هذا الواجب شيء آخر ، أو ذهب بعض الامّة إلى
____________________________________
(وكذا إذا ورد نصّ أو إجماع على وجوب شيء معيّن في الواقع مردّد في نظرنا بين امور ، كالصلاة الواجبة يوم الجمعة المردّدة عندنا بين الظهر والجمعة مثلا (وعلم أنّ ذلك التكليف غير مشروط بشيء من العلم) التفصيلي ، بل كفاية العلم الإجمالي في تنجّزه ، (أو على ثبوت حكم إلى غاية معيّنة في الواقع مردّدة عندنا بين أشياء) ، مثل تردّد الغروب الذي يكون غاية لوجوب الصوم بين الاستتار وزوال الحمرة المشرقيّة فرضا ، مع عدم اشتراط العلم التفصيلي بالغاية.
(وجب الحكم بوجوب تلك الأشياء المردّد فيها) الواجب (في نظرنا) ، أي : وجب الحكم بوجوب الظهر والجمعة في المثال الأوّل ، ووجب الحكم ببقاء وجوب الصوم إلى تحقّق الاستتار وزوال الحمرة المشرقيّة في المثال الثاني.
(ولا يكفي الإتيان بواحد منها) ، أي : الظهر أو الجمعة (في سقوط التكليف) بالصلاة يوم الجمعة.
(وكذا) لا يكفي (حصول شيء واحد) من الاستتار أو زوال الحمرة المشرقيّة (في ارتفاع الحكم المعيّن) في الحكم المغيّى بغاية معيّنة عند الله ومردّدة بين أمرين عندنا ، وما ذكر موافق لبعض ما تقدّم عن القمّي قدسسره.
(إلى أن قال : «وأمّا إذا لم يكن كذلك) ، أي : من باب قيام الدليل على وجوب المجمل من دون اعتبار العلم التفصيلي ، كما تقدّم منه تفصيله ، (بل ورد نصّ مثلا على أنّ الواجب الشيء الفلاني ، ونص آخر على أنّ هذا الواجب شيء آخر ، أو ذهب بعض الامّة إلى وجوب