والثاني : كما إذا حصل الشكّ باحتمال وجود النقيض لما قام عليه الدليل الشرعي احتمالا مستندا إلى بعض الأسباب المجوّزة كما إذا كان مقتضى الدليل الشرعي إباحة شيء وحلّيّته.
لكن يحتمل قريبا بسبب بعض تلك الأسباب أنّه ممّا حرّمه الشارع ، ومنه جوائز الجائر ونكاح امرأة بلغك أنّها ارتضعت معك الرضاع المحرّم ولم يثبت شرعا ، ومنه ـ أيضا ـ الدليل المرجوح في نظر الفقيه.
أمّا إذا لم يحصل ما يوجب الشكّ والريب فإنّه يعلم على ما ظهر له من الأدلّة وإن احتمل النقيض في الواقع ولا يستحب له الاحتياط ، بل ربّما كان مرجوحا لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين».
ثمّ ذكر الأمثلة للأقسام الثلاثة لوجوب الاحتياط ، أعني : اشتباه الدليل وتردّده بين الوجوب والاستحباب ، وتعارض الدليلين ، وعدم النصّ ، قال : «ومن هذا القسم ما لم يرد
____________________________________
كالخمر غير المسكر المشكوك دخوله في الخمر المحرّم.
(أو نحو ذلك).
أي : كالشكّ في المكلّف به على ما في شرح الاعتمادي.
فالحاصل هو وجوب الاحتياط في هذه الموارد ، من غير فرق بين كون الحكم المشتبه وجوبيّا حتى تكون الشبهة شبهة وجوبيّة ، أو تحريميّا لتكون الشبهة تحريميّة.
(والثاني : كما إذا حصل الشكّ باحتمال وجود النقيض لما قام عليه الدليل الشرعي).
مثل اليد مثلا ، ويحتمل وجود النقيض كالحرمة مثلا.
(احتمالا مستندا إلى بعض الأسباب المجوّزة).
أي : المحتملة عقلا ، كاحتمال الغصبيّة مثلا ، كجوائز الجائر ، فإنّ مقتضى اليد هو ملكيّة الجائر ، فتحلّ لمن أخذها ، إلّا إنّه يحتمل كونها ممّا اخذ غصبا أو رشوة ، فيحرم لمن يأخذه ، وكذلك (نكاح امرأة بلغك أنّها ارتضعت معك الرضاع المحرّم ، ولم يثبت شرعا).
فيجوز نكاحها نظرا إلى أصالة عدم المانع من النكاح ، لأنّ المانع وهو المحرميّة بسبب الرضاع وإن كان محتملا إلّا إنّه لم يثبت شرعا لعدم شهادة العدلين به.
(ثم ذكر الأمثلة للأقسام الثلاثة لوجوب الاحتياط ... إلى آخره).
وهي ما إذا كان منشأ الاشتباه تعارض الأدلّة أو إجمالها أو فقدانها ، ولم يذكر مثالا لما