مشروط وأنّه : لا يجب عليك ما اختفى عليك من التكليف في يوم الجمعة ، وأنّ وجوب امتثاله عليك مشروط بعلمك به تفصيلا ، ومرجع الأوّل إلى الأمر بالاحتياط ، ومرجع الثاني إلى البراءة عن الكلّ إن أفاد نفي وجوب الواقع رأسا ، المستلزم لجواز المخالفة القطعيّة ، وإلى نفي ما علم إجمالا بوجوبه وإن أفاد نفي وجوب القطع بإتيانه وكفاية إتيان بعض ما يحتمله ، فمرجعه إلى جعل البدل للواقع والبراءة عن إتيان الواقع على ما هو عليه.
لكنّ دليل البراءة على الوجه الأوّل ينافي العلم الإجمالي المعتبر بنفس أدلّة البراءة
____________________________________
التفصيلي في تنجّز التكليف ، فلا يجب امتثال التكليف ما لم يعلم تفصيلا.
فالحاصل أنّه لا يمكن أن يكون الخطاب الواقعي الدالّ على إنشاء الحكم دالّا على عدم اعتبار العلم التفصيلي في تنجّز التكليف ، أو على اعتباره في التنجّز ، بل لا بدّ من بيان عدم اعتبار العلم التفصيلي في التنجّز واعتباره من خطاب آخر ، كما عرفت.
(ومرجع الأوّل إلى الأمر بالاحتياط).
أي : مرجع ورود الخطاب الثاني الدالّ على عدم شرطيّة العلم التفصيلي في التنجّز هو وجوب الاحتياط بعد تنجّز التكليف بالعلم الإجمالي.
(ومرجع الثاني إلى البراءة).
أي : مرجع اشتراط تنجّز التكليف بالعلم التفصيلي هو البراءة ما لم يعلم التكليف تفصيلا.
ثمّ إنّ نفي تنجّز التكليف عند انتفاء العلم التفصيلي إن أفاد نفي وجوب الواقع رأسا المستلزم لجواز المخالفة القطعيّة ، كان مرجعه إلى نفي ما علم إجمالا وجوبه.
(وإن أفاد نفي وجوب القطع بإتيانه ... إلى آخره).
أي : نفي وجوب الموافقة القطعيّة وكفاية الموافقة الاحتماليّة ، كان مرجعه إلى جعل البدل للواقع.
وبالجملة ، إنّ مرجع الأوّل إلى نفي حرمة المخالفة القطعيّة ، ومرجع الثاني إلى نفي وجوب الموافقة القطعيّة ، فيكون لازم الأوّل جواز المخالفة القطعيّة ، ولازم الثاني جعل بعض الأطراف بدلا عن الواقع.
(لكنّ دليل البراءة على الوجه الاوّل ينافي العلم الإجمالي المعتبر بنفس أدلّة البراءة