المسألة الثانية
إجمال النص
ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره من جهة إجمال النصّ ، بأن يتعلّق التكليف الوجوبيّ بأمر مجمل ، كقوله : «ائتني بعين» وقوله تعالى : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى)(١) بناء على تردّد الصلاة الوسطى بين صلاة الجمعة كما في بعض الروايات ، وغيرها كما في بعض آخر.
والظاهر أنّ الخلاف هنا بعينه الخلاف في المسألة الاولى ، والمختار فيها هو المختار هناك ، بل هنا أولى لأنّ الخطاب هنا تفصيلا متوجّه إلى المكلّفين ، فتأمّل.
____________________________________
(المسألة الثانية : ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره من جهة إجمال النصّ).
كتردّد الصلاة الوسطى الواجب حفظها في قول الشارع : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) بين صلاة الجمعة يومها ، كما في بعض الروايات (وغيرها) ، أي : غير صلاة الجمعة ، أي : الظهر ، كما في بعض الروايات أو العصر ، كما في بعضها الآخر.
(والظاهر أنّ الخلاف هنا بعينه الخلاف في المسألة الاولى).
فكما أنّ المشهور في المسألة الاولى هو حرمة المخالفة القطعيّة ، فكذلك في هذه المسألة ، وكما يظهر من القمّي والخوانساري جوازها مع قطع النظر عن الإجماع على حرمة ترك الكلّ ، كذلك في هذه المسألة.
والقائلون بحرمة المخالفة القطعيّة منهم من يقول بوجوب الموافقة القطعيّة ، ومنهم من يقول بكفاية الموافقة الاحتماليّة في المسألة الاولى ، فكذلك هنا أيضا.
(والمختار فيها هو المختار هناك).
وتقدّم أنّ مختاره قدسسره هناك هو حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة ، فيكون مختاره هنا كذلك ، وذلك لوجود المقتضي وعدم المانع على ما عرفت في المسألة الاولى.
(بل هنا أولى لأنّ الخطاب هنا تفصيلا متوجّه إلى المكلّفين).
__________________
(١) البقرة : ٢٣٨.