المسألة الرابعة
اشتباه الموضوع
ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع ، كما في صورة اشتباه الفائتة أو القبلة أو الماء المطلق ، والأقوى هنا ـ أيضا ـ وجوب الاحتياط ، كما في الشبهة المحصورة ، لعين ما مرّ فيها من تعلّق الخطاب بالفائتة واقعا مثلا ، وإن لم يعلم تفصيلا ، ومقتضاه ترتّب العقاب على تركها ولو مع الجهل ، وقضيّة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل وجوب المقدّمة العلميّة والاحتياط بفعل جميع المحتملات.
____________________________________
(المسألة الرابعة : ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع ، كما في صورة اشتباه الفائتة أو القبلة أو الماء المطلق).
ولعلّ الغرض من تعدّد الأمثلة هنا هو للإشارة إلى أنّ المثال الأوّل يكون لتردّد ذات الواجب الفائت بين الأمرين المتباينين ، بينما الثاني لتردّد شرطه الاختياري بين الجهات الأربعة ، وأمّا الثالث فلتردّد الشرط الاضطراري ، على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
(والأقوى هنا ـ أيضا ـ وجوب الاحتياط ، كما في الشبهة المحصورة ، لعين ما مرّ فيها) من وجود المقتضي لحرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة وعدم المانع عنهما.
وقد أشار إلى وجود المقتضي في المثال الأوّل بقوله : (من تعلّق الخطاب بالفائتة واقعا مثلا ، وإن لم يعلم تفصيلا) ، فإنّ ما دلّ على وجوب قضاء الفائت يشمل الفائت المعلوم إجمالا ، كما يشمل الفائت المعلوم تفصيلا ، وإلّا جاز ترك الفائت المعلوم إجمالا ، ولم يقل به أحد.
(ومقتضاه ترتّب العقاب على تركها ولو مع الجهل) ، أي : مقتضى شمول الخطاب للفائت وإن لم يعلم تفصيلا ترتّب العقاب على ترك الفائتة وعدم قضائها ولو مع الجهل التفصيلي والعلم الإجمالي. هذا تمام الكلام في وجود المقتضي شرعا.
وأمّا وجوده عقلا ، فقد أشار إليه بقوله : (وقضية حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل وجوب المقدّمة العلميّة والاحتياط بفعل جميع المحتملات).
والحاصل أنّه يأتي في المقام جميع ما تقدّم من وجود المقتضي شرعا وعقلا وعدم المانع كذلك ، إلّا أنّه قد خالف فيما ذكرناه ـ من وجوب الاحتياط ـ الفاضل القمّي قدسسره ، فمنع