ثمّ الوجه في دعوى سقوط الشرط المجهول إمّا انصراف أدلّته إلى صورة العلم به تفصيلا ، كما في بعض الشروط ، نظير اشتراط الترتّب بين الفوائت ، وإمّا دوران الأمر
____________________________________
الموارد وبالعكس ، أي : يمكن فيه القول بوجوب الاحتياط ممّن يقول بالتخيير في سائر الموارد ، وذلك بعد تغيير عنوان البحث فيه من الاحتياط والتخيير إلى سقوط الشرطيّة عند الاشتباه وعدمه ، بأن يقال : إنّ شرطيّة القبلة مثلا هل هي في جميع الأحوال لازمة في الصلاة أو مختصّة بحال العلم تفصيلا فتسقط عند الاشتباه؟ ، إذ على القول بعدم السقوط يجب تكرار الصلاة إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة وتكرارها في الثوبين المشتبهين عند اشتباه الثوب الطاهر بالنجس ، حتى يحصل العلم بالصلاة إلى القبلة في المثال الأوّل ، وفي الثوب الطاهر في المثال الثاني ، فيكون لازم القول بعدم السقوط هو الاحتياط.
وأمّا على القول بسقوط الشرطيّة عند الاشتباه بدعوى اختصاص الشرط بالعلم به تفصيلا ، فيأتي بالمشروط فاقدا للشرط ، ولازمه هو التخيير بين الصلاة الواحدة إلى إحدى الجهات عند اشتباه القبلة وفي الثوب الواحد عند اشتباه الثوب الطاهر بالنجس.
وكيف كان ، فإنّ المصنّف قدسسره قرّر النزاع هنا في أصل ثبوت الشرطيّة وعدمه ، وقد قال الحلّي قدسسره بسقوط وجوب الستر في الصلاة عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس وحكم بالصلاة عاريا. والمصنّف قدسسره ممّن يقول بعدم سقوط الشرطيّة ووجوب الاحتياط عند الجهل بالشرط.
ثمّ إنّ المصنّف قدسسره ذكر وجهين لاحتمال سقوط الشرط المجهول ، وقد أشار إلى الوجه الأوّل بقوله :
(إمّا انصراف أدلّته إلى صورة العلم به تفصيلا ، كما في بعض الشروط ، نظير اشتراط الترتّب بين الفوائت).
فكما لا يشترط الترتيب بين الفوائت ، كذلك لا تشترط القبلة مثلا في الصلاة عند الجهل بها ؛ لانصراف ما دلّ على الاشتراط إلى الاشتراط عند العلم بالشرط تفصيلا ، هذا فيما إذا كان دليل الاشتراط من الأدلّة اللفظيّة مثل الكتاب والسنة ، وأمّا لو كان إجماعا ، فيمكن أن يقال : إنّ المتيقّن منه ـ أيضا ـ هو صورة العلم التفصيلي بالشرط ، هذا هو الوجه الأوّل.