والسرّ في تعيينه للسقوط هو أنّه إنّما لوحظ اعتباره في الفعل المستجمع للشرائط ، وليس اشتراطه في مرتبة سائر الشرائط ، بل متأخر عنه ، فإذا قيّد اعتباره بحال التمكّن سقط حال العجز ، يعني العجز عن إتيان الفعل الجامع للشرائط مجزوما به.
الثاني : إنّ النيّة في كلّ من الصلوات المتعدّدة على الوجه المتقدّم في مسألة الظهر والجمعة. وحاصله : إنّه ينوي في كلّ منهما فعلهما احتياطا لإحراز الواجب الواقعي المردّد
____________________________________
قصد الوجه حينئذ.
ثمّ بيّن المصنّف قدسسره وجه تعيين قصد الوجه بالسقوط بقوله : (والسرّ في تعيينه للسقوط هو أنّه إنّما لوحظ اعتباره في الفعل المستجمع للشرائط ، وليس اشتراطه في مرتبة سائر الشرائط ، بل متأخر عنه).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره كما في شرح الاستاذ الاعتمادي دامت إفاداته ، هو أنّ شرائط العبادة على قسمين : منها طوليّة ومنها عرضيّة.
والشرائط العرضيّة : هي التي لاحظ الشارع الصلاة جامعة لها ثمّ أمر بها ، ويقال لها شرائط المأمور به ، كالقبلة والستر ، والطهارة وأمثالها.
والشرائط الطوليّة : هي التي لوحظت بعد تعلّق الأمر بالصلاة الجامعة للشرائط ، فتكون من آثار الأمر كقصد التعيين والوجه والقربة ، فإنّ العقلاء يحكمون بإتيان الصلاة الواجدة للشرائط بقصد الأمر والوجوب والقربة ؛ ولهذا قال المصنّف قدسسره : (ليس اشتراطه في مرتبة سائر الشرائط ، بل متأخر عنه) بل لا يمكن اعتباره في مرتبة سائر الشرائط ، لكونه مستلزما للدور الباطل.
(فإذا قيّد اعتباره بحال التمكّن سقط حال العجز) ؛ لأن الدليل على اعتباره هو بناء العقلاء ، ومن المعلوم أنّ بنائهم باعتبار الجزم بالنيّة ، وقصد الوجه مختصّ بحال التمكّن ، ولم يثبت بناؤهم على الأزيد منه ، فالحاصل أنّ المتعيّن للسقوط هو قصد الوجه بعد عدم تمكّن المكلّف منه عند اشتباه الشرط.
(الثاني : إنّ النيّة في كلّ من الصلوات المتعدّدة على الوجه المتقدّم) في المسألة الاولى ، حيث ذكر الطريقين لكيفيّة النيّة في العبادة بعد سقوط قصد التعيين ، فيجب على المكلّف فيما علم بالواجب إجمالا ـ وكان مردّدا بين أمرين ـ الإتيان بكلا الأمرين وينوي بفعل كلّ