وعلى ما ذكرنا ، فلو ترك المصلّي المتحيّر في القبلة أو الناسي لفائتة جميع المحتملات لم يستحقّ إلّا عقابا واحدا ، وكذا لو ترك أحد المحتملات واتفق مصادفته للواجب الواقعي ، ولو لم يصادف لم يستحقّ عقابا من جهة مخالفة الأمر به ، نعم قد يقال باستحقاقه العقاب من جهة التجرّي ، وتمام الكلام فيه قد تقدّم.
الرابع : لو انكشف مطابقة ما أتى به للواقع قبل فعل الباقي أجزأ عنها ؛ لأنه صلّى الصلاة الواقعيّة قاصدا للتقرّب بها إلى الله تعالى وإن لم يعلم حين الفعل أنّ المقرّب هو هذا الفعل ، إذ لا فرق بين أن يكون الجزم بالعمل ناشئا عن تكرار الفعل أو ناشئا عن انكشاف الحال.
الخامس : لو فرض محتملات الواجب غير محصورة لم يسقط الامتثال في الواجب المردّد باعتبار شرطه ، كالصلاة إلى القبلة المجهولة وشبهها قطعا ، إذ غاية الأمر سقوط الشرط ، فلا وجه لترك المشروط رأسا.
____________________________________
الاستصحاب عدم حجيّة الأصل المثبت.
(وعلى ما ذكرنا) من كون وجوب كلّ واحد من المحتملات عقليا(فلو ترك المصلّي المتحيّر في القبلة أو الناسي لفائتة جميع المحتملات لم يستحق إلّا عقابا واحدا) ؛ لأنّ الواجب شرعا في الواقع ليس إلّا واحدا منها ، وكذلك لو أتى بالجميع لم يستحق إلّا ثوابا واحدا ، كما عرفت ، وأمّا لو أتى ببعض المحتملات وصادف ما أتى به الواجب الواقعي يستحق الثواب بالموافقة ، ولا يستحق العقاب من جهة مخالفة البعض ؛ وذلك لعدم مخالفته للواقع. نعم ، يستحق العقاب من جهة التجرّي ، على القول بحرمته وإنّه يوجب استحقاق العقاب ، والمصنّف قدسسره ممّن لا يقول به كما تقدّم في بحث التجرّي فراجع.
(الرابع : لو انكشف مطابقة ما أتى به للواقع قبل فعل الباقي أجزأ عنها) إذا كان حين الإتيان بالمحتمل الأوّل عازما على إتيان الباقي بعده ، لأن إتيان الواقع على هذا الوجه يكون جامعا لجميع ما يعتبر فيه ، فيكون مجزيا بحكم العقل ، والمطلب واضح مبيّن في المتن فتأمّله.
(الخامس : لو فرض محتملات الواجب غير محصورة لم يسقط الامتثال في الواجب المردّد باعتبار شرطه ، كالصلاة إلى القبلة المجهولة وشبهها) ، وقد عرفت سابقا أنّ اشتباه الواجب بين الامور المحصورة على قسمين :