ولو طرأ المانع من بعض معيّن منها ، ففي الوجوب كما هو المشهور إشكال من عدم العلم بوجود الواجب بين الباقي ، والأصل البراءة.
السادس : هل يشترط في تحصيل العلم الإجمالي ـ بالبراءة بالجمع بين المشتبهين ـ عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي بإزالة الشبهة أو اختياره ما يعلم به البراءة تفصيلا ، أم يجوز
____________________________________
المحتملات) ، أي : الحكم بالتبعيض في الاحتياط والإتيان بما تيسّر يجري في مورد وجود المانع عن الإتيان بالبعض غير المعيّن ، فيجب على المكلّف الإتيان بما تمكّن منه.
(ولو طرأ المانع من بعض معيّن منها ، ففي الوجوب كما هو المشهور إشكال) ، إذ يجب الإتيان بالباقي ، كما هو المشهور نظرا لوجود العلم الإجمالي المنجّز للتكليف ، وبناء العقلاء على مراعاة الواجب المعلوم إجمالا ، أو يرجع إلى أصالة البراءة نظرا إلى الشكّ بوجود الواجب في الباقي.
إلّا أنّ ما ذكره المصنّف قدسسره لا يخلو من مناقشة ؛ لأنّ المراد من طروّ المانع لو كان بعد العلم الإجمالي بالواجب فلا وجه للبراءة أصلا ، ولو كان المراد تأخّر العلم الإجمالي عن المانع ، فلا وجه لوجوب الباقي أصلا ، كما لا يخفى ، فالحقّ هو الفرق بين سبق المانع أو اقترانه بالعلم الإجمالي ، وبين تأخّره عن العلم الإجمالي ، فيقال بعدم وجوب الإتيان بالباقي بناء على الأوّل ، ووجوب الإتيان به حسب الإمكان بناء على الثاني.
(السادس) : وحاصل كلام المصنّف قدسسره في هذا الأمر ـ السادس ـ هو أنّ امتثال التكليف على قسمين :
الأوّل : هو الامتثال التفصيلي علميّا كان أو ظنّيّا بالظنّ المعتبر.
والثاني : هو الامتثال الإجمالي بأن يجمع بين المشتبهين ، ويأتي بهما حتى يحصل العلم بالبراءة اليقينيّة ، وهو الطريق المسمّى بالاحتياط. ثمّ إنّ القسم الأوّل ليس مشروطا بأيّ شرط ، بل يكون كافيا ومبرئ للذمة بالاتفاق ، وإنّما الكلام في الثاني وهو الامتثال الإجمالي ، فهل هو مشروط بعدم تمكّن المكلّف عن الامتثال التفصيلي أم لا؟.
وعلى الأوّل يكون الامتثال الإجمالي في طول الامتثال التفصيلي ، بمعنى أنّه لا يكفي الامتثال الإجمالي حال تمكّن المكلّف عن الامتثال التفصيلي ، بل يجب عليه ـ حينئذ ـ الامتثال التفصيلي ولو بإزالة الشبهة بالعلم أو الظنّ المعتبر ، كما قال المصنّف قدسسره : (أو