والاستحباب ولو كان ظاهرا في الندب بني على جواز الترك.
وكذا لو وردت رواية ضعيفة بوجوب شيء ، وتمسّك في ذلك بحديث ما حجب الله علمه (١) ، وحديث رفع التسعة (٢). قال : وخرج عن تحتهما كلّ فعل وجوديّ لم يقطع بجوازه لحديث التثليث (٣).
أقول : قد عرفت فيما تقدّم في نقل كلام المحقّق رحمهالله أنّ التمسّك بأصل البراءة منوط بدليل عقلي هو قبح التكليف بما لا طريق إلى العلم به ، وهذا لا دخل فيه لإكمال الدين وعدمه ، ولكون الحسن والقبح أو الوجوب والتحريم عقليّين أو شرعيّين في ذلك.
____________________________________
فظاهر هذا الكلام هو وجوب الاحتياط فيما إذا كان الاشتباه ناشئا عن إجمال النصّ ، كالأمر المردّد بين الوجوب والاستحباب ، فلو كان الأمر ظاهرا في الندب لما وجب الاحتياط ، بل جاز ترك الفعل لحجيّة الظواهر ، ثمّ قال :
(وكذا لو وردت رواية ضعيفة بوجوب شيء).
أي : وكذا لا يجب الاحتياط ، بل بني على جواز الترك فيما إذا كان الاشتباه ناشئا عن عدم نصّ معتبر على الوجوب ، بل وردت رواية ضعيفة بوجوب شيء.
(وتمسّك في ذلك).
أي : نفي الاحتياط بحديث الحجب والرفع ، ثمّ قال :
(وخرج عن تحتهما كلّ فعل وجودي لم يقطع بجوازه).
أي : خرج عن حديث الحجب والرفع كل فعل محتمل الحرمة (لحديث التثليث).
فيجب فيه الاحتياط بحديث التثليث.
والحاصل المستفاد من جميع ما أفاده المحدّث الاسترآبادي قدسسره في هذا المقام هو وجوب الاحتياط في الشبهة التحريميّة مطلقا ، وفي الوجوبيّة في الجملة.
(أقول : قد عرفت فيما تقدّم في نقل كلام المحقّق قدسسره أنّ التمسّك بأصل البراءة منوط بدليل عقلي هو قبح التكليف بما لا طريق إلى العلم به ، وهذا لا دخل فيه لإكمال الدين وعدمه ،
__________________
(١) الكافي ١ : ١٦٤ / ٣. التوحيد : ٤١٣ / ٩. الوسائل ٢٧ : ١٦٣ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٣٣.
(٢) المحاسن ٢ : ٦٩ / ١١٩٥. الوسائل ٢٣ : ٢٢٦ ، كتاب الأيمان ، ب ١٢ ، ح ١٢.
(٣) الكافي ١ : ٦٨ / ١٠. التهذيب ٦ : ٣٠٢ / ٨٤٥. الوسائل ٢٧ : ١٥٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٩.