جهات ؛ لتمكّنه من العلم التفصيلي بالمأمور به من حيث طهارة الثوب وإن لم يحصل مراعاة ذلك العلم التفصيلي على الإطلاق.
السابع : لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا ، كالظهر والعصر المردّدين بين
____________________________________
ولا يجوز تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين إلى أربع جهات بأن يصلّي في كلّ ثوب إلى أربع جهات ، بل يجب تحصيل العلم التفصيلي بالثوب الطاهر ثمّ الصلاة فيه إلى أربع جهات ، حتى يحصل العلم التفصيلي بالمأمور به من جهة طهارة الثوب.
(السابع : لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا ، كالظهر والعصر المردّدين بين القصر والإتمام ، أو بين الجهات الأربع ... إلى آخره) ، فهنا مسألتان :
إحداهما : تردّد الظهر والعصر بين القصر والإتمام.
وثانيهما : تردّدهما بين الجهات الأربع ، وتحرير محلّ النزاع فيهما يحتاج إلى بيان ما يمكن أن يتصوّر فيهما من الصور والاحتمالات ، فنقول : إنّ الصور الممكنة في كلّ واحدة منهما ثمانية ، فنذكر أوّلا صور تردّد الظهر والعصر بين القصر والإتمام فنقول :
الصورة الاولى : هي الإتيان بجميع محتملات الظهر قبل الإتيان بجميع محتملات العصر ، بأن يصلّي الظهر قصرا تارة وتماما اخرى ، ثمّ يصلّي العصر كذلك.
والثانية : الإتيان ببعض محتملات الظهر قبل بعض محتملات العصر ، بأن يصلّي الظهر قصرا ، ثمّ يصلي العصر كذلك ، وبعدها يصلّي الظهر تماما ثمّ العصر كذلك.
والثالثة : هي الإتيان بمحتمل واحد من الظهر قبل جميع محتملات العصر ، بأن يصلّي الظهر قصرا ، ثمّ يصلّي العصر قصرا وتماما ، ثمّ بالظهر تماما وبالعصر تماما وقصرا.
والرابعة : هي الإتيان ببعض محتملات الظهر قبل بعض محتملات العصر مع الاختلاف بينها ، بأن يصلّي الظهر قصرا ثمّ يصلّي العصر تماما ، ثمّ الظهر تماما وبعدها العصر قصرا.
والخامسة : هي الإتيان بجميع محتملات العصر قبل الإتيان بمحتملات الظهر.
والسادسة : هي الإتيان ببعض محتملات العصر قبل بعض محتملات الظهر كالصورة الثانية ، غير أنّ محتملات العصر هنا تتقدّم على محتملات الظهر.
والسابعة : هي الإتيان بمحتمل واحد من العصر قبل جميع محتملات الظهر.
والثامنة : هي الإتيان ببعض محتملات العصر قبل بعض محتملات الظهر مع الاختلاف ،