يوجب تردّدا في الواجب زائدا على التردّد الحاصل من جهة اشتباه القبلة ، فكما يجب رفع التردّد مع الإمكان كذلك يجب تقليله.
____________________________________
أحدهما : ما أشار إليه قدسسره بقوله : (يجب مراعاة ذلك من جهة نفس الواجب).
وثانيهما : ما أشار إليه قدسسره : (أو أنّ الواجب مراعاة العلم التفصيلي من جهة نفس الخصوصيّة المشكوكة في العبادة ... إلى آخره).
ولا بدّ من التكلّم في كلّ واحد منهما.
فنقول : حاصل الكلام في الاحتمال الأوّل : هو أن يكون مناط تقديم الامتثال التفصيلي على الامتثال الإجمالي ، تقليل محتملات الواجب خارجا مهما أمكن ، بأن يكون الامتثال الإجمالي موجبا لزيادة الاحتمالات في الواجب ، والامتثال التفصيلي موجبا لتقليل الاحتمالات فيه ؛ وذلك كما في تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين إلى أربع جهات ، فإنّ الامتثال الإجمالي هنا يوجب زيادة الاحتمالات في الواجب على الاحتمالات الحاصلة من جهة اشتباه القبلة ؛ وذلك لأنّ اشتباه القبلة موجب لتردّد الواجب بين أربع صلوات إلى أربع جهات ، فإذا ترك المكلّف تحصيل العلم التفصيلي بالثوب الطاهر والامتثال التفصيلي مع تمكّنه منه وانضم اشتباه الثوب مع اشتباه القبلة لأوجب ذلك تردّد الواجب بين ثمان صلوات ، بأن يصلّي في كلّ واحد من الثوبين المشتبهين إلى أربع جهات ، فيجب ـ حينئذ ـ على المكلّف تقليل الاحتمالات بالامتثال التفصيلي ، بأن يصلّي في الثوب الطاهر إلى أربع جهات.
ومن هنا يظهر أنّه إذا لم يوجب إهمال الامتثال التفصيلي تردّدا زائدا في الواجب لا يجب مراعاة الامتثال التفصيلي ، كما في تردّد كلّ واحد من الظهر والعصر بين القصر والتمام ، حيث لا يوجب الاشتباه في الترتيب بينهما تردّدا زائدا على التردّد الحاصل من جهة القصر والتمام ؛ وذلك لأنّ محتملات صلاة الظهر والعصر من جهة القصر والتمام أربعة ، ثمّ محتملاتهما مع مراعاة العلم التفصيلي بالترتيب ، بأن يصلّي جميع محتملات الظهر قبل العصر أيضا أربعة ، ومع عدم مراعاة العلم التفصيلي به ، بأن يأتي ببعض محتملات الظهر قبل بعض محتملات العصر أيضا أربعة ، فيجوز حينئذ الامتثال الإجمالي بالإضافة إلى الترتيب ، ولا يجب مراعاة العلم التفصيلي لانتفاء المناط ، وهو تقليل