أمّا إذا لم يوجب إهماله تردّدا زائدا في الواجب فلا يجب ، كما في ما نحن فيه ، فإنّ الإتيان بالعصر المقصورة بعد الظهر المقصورة لا يوجب تردّدا زائدا على التردّد الحاصل من جهة القصر والإتمام ؛ لأنّ العصر المقصورة إن كانت مطابقة للواقع كانت واجدة لشرطها ، وهو الترتّب على الظهر ، وإن كانت مخالفة للواقع لم ينفع وقوعها مترتّبة على الظهر الواقعيّة ؛ لأنّ الترتّب إنّما هو بين الواجبين واقعا.
ومن ذلك يظهر عدم جواز التمسّك بأصالة بقاء الاشتغال بالظهر وعدم فعل الواجب الواقعي ؛ وذلك لأنّ المترتّب على بقاء الاشتغال وعدم فعل الواجب ، عدم جواز الإتيان
____________________________________
محتملات الواجب ، كما أشار إليه قدسسره بقوله :
(أمّا إذا لم يوجب إهماله تردّدا زائدا في الواجب فلا يجب ، كما في ما نحن فيه ، فإنّ الإتيان بالعصر المقصورة بعد الظهر المقصورة لا يوجب تردّدا زائدا على التردّد الحاصل من جهة القصر والإتمام) فلا يجب ـ حينئذ ـ مراعاة العلم التفصيلي ؛ لأنّ المناط في وجوب مراعاته ليس إلّا نفي تكرار العمل ، كما في صورة اشتباه الثوب عند اشتباه القبلة ، وترك المراعاة فيما نحن فيه ليس مستلزما للتكرار في العمل ، كما عرفت.
والحاصل إنه يكفي ـ حينئذ ـ في حصول الترتيب أن يأتي بالعصر قصرا بعد أن يأتي بالظهر قصرا أيضا ؛ وذلك (لأنّ العصر المقصورة إن كانت مطابقة للواقع) بأن كانت وظيفة المكلّف في الواقع هي القصر(كانت واجدة لشرطها) ، أي : كانت صلاة العصر قصرا واجدة للشرط ، وهو الترتّب على الظهر ؛ لأنّ المفروض هو الإتيان بالظهر قصرا.
(وإن كانت مخالفة للواقع) ، أي : إن كانت صلاة العصر قصرا مخالفة للواقع ، بأن كانت وظيفة المكلّف في الواقع هي الإتمام ، فحينئذ(لم ينفع وقوعها مترتّبة على الظهر الواقعيّة) بأن كانت الظهر الواقعيّة هي التمام وأتى المكلّف بالعصر قصرا بعد الإتيان بالظهر تماما ، فصلاة العصر قصرا وإن كانت مترتّبة على الظهر الواقعيّة ، إلّا أنّها فاسدة بنفسها ، فلا ينفع في الصحة وقوعها بعد الظهر(لأنّ الترتّب إنّما هو بين الواجبين واقعا) والترتّب بهذا المعنى منتف في المقام.
قوله : (ومن ذلك يظهر عدم جواز التمسّك بأصالة بقاء الاشتغال بالظهر وعدم فعل الواجب الواقعيّ) دفع لما قد يتوهّم من أنّ الدخول في العصر قبل الإتيان بالظهر غير