بالعصر الواقعيّ ـ وهو مسلّم ـ ولذا لا يجوز الإتيان ـ حينئذ ـ بجميع محتملات العصر.
وهذا المحتمل غير معلوم أنّه العصر الواقعي ، والمصحّح للإتيان به هو المصحّح لإتيان محتمل الظهر المشترك معه في الشكّ وجريان الأصلين فيه ، أو أنّ الواجب مراعاة العلم التفصيلي من جهة نفس الخصوصيّة المشكوكة في العبادة ، وإن لم يوجب إهماله تردّدا في
____________________________________
مشروع ؛ وذلك لأنّ مقتضى الاستصحابين بعد الإتيان بالظهر تماما فقط هو عدم إتيان الظهر الواقعيّة ، فحينئذ يجب الإتيان بها قصرا ، وحينئذ يجوز الدخول في العصر ويحصل الترتّب بين الظهر قصرا والعصر كذلك فيحكم بصحة العصر.
وحاصل الدفع أنّ الدخول في مطلق العصر لا يتوقف على إحراز الإتيان بالظهر الواقعيّة حتى نحتاج في إحرازها إلى الاستصحاب المذكور ، بل المتوقف على إحراز الظهر الواقعيّة هو الإتيان بالعصر الواقعي ، فجواز الدخول في العصر الواقعي موقوف على إتيان الظهر الواقعيّة ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله : (لأنّ المترتّب على بقاء الاشتغال وعدم فعل الواجب ، عدم جواز الإتيان بالعصر الواقعيّ) ، فلا بدّ من إحراز ترتّب العصر الواقعي على الظهر كذلك ، (ولذا لا يجوز الإتيان حينئذ) ، أي : حين إتيان أحد محتملات الظهر(بجميع محتملات العصر) ؛ لكون الإتيان بالعصر كذلك مستلزما للتشريع المحرّم.
(وهذا المحتمل) الواحد(غير معلوم أنّه العصر الواقعي) بل هو عصر ظاهري رتّب على الظهر الظاهري على تقدير موافقتهما في القصر والإتمام ، (والمصحّح للإتيان به هو المصحّح لإتيان محتمل الظهر) وهو احتمال كونه هو الواجب واقعا(المشترك معه) ، أي : مع محتمل العصر(في الشكّ وجريان الأصلين فيه) ، أي : في محتمل الظهر ، فالاستصحابان المذكوران كما يجريان في الظهر كذلك يجريان في العصر ، هكذا جاء في شرح الاستاذ الاعتمادي بتصرّف منّا. هذا تمام الكلام في الاحتمال الأوّل لمناط تقديم الامتثال التفصيلي على الامتثال الإجمالي.
وأمّا الاحتمال الثاني ، فهو ما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله : (أو أنّ الواجب مراعاة العلم التفصيلي من جهة نفس الخصوصيّة المشكوكة في العبادة).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره : هو أنّ المناط في وجوب مراعاة العلم التفصيلي هو مطلوبيّة العلم التفصيلي بخصوصيّة العبادة مهما أمكن ، فيجب ـ حينئذ ـ مراعاة العلم