تنبيهات
وينبغي التنبيه على امور :
الأوّل : إنّ محلّ الكلام في هذه المسألة هو احتمال الوجوب النفسي المستقل ، وأمّا إذا احتمل كون شيء واجبا لكونه جزء أو شرطا لواجب آخر فهو داخل في الشكّ في المكلّف به ، وإن كان المختار جريان أصل البراءة فيه أيضا ، كما سيجيء إن شاء الله تعالى ، لكنّه خارج عن هذه المسألة الاتّفاقيّة.
الثاني : إنّه لا إشكال في رجحان الاحتياط بالفعل حتى فيما احتمل كراهته.
____________________________________
(وينبغي التنبيه على امور :
الأوّل : إنّ محلّ الكلام في هذه المسألة هو احتمال الوجوب النفسي المستقل ... إلى آخره).
وحاصل الأمر الأوّل هو أنّ محلّ الكلام في الشبهة الوجوبيّة الناشئة عن عدم النصّ المعتبر هو احتمال الوجوب النفسي ، كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال.
وأما الوجوب الغيري كاحتمال جزئيّة الاستعاذة للصلاة ، أو احتمال شرطيّة الوضوء مع غسل الجنابة لها مثلا ، فهو خارج عن المقام ، وهو الشكّ في أصل التكليف ، بل داخل في الشكّ في المكلّف به ، حيث يكون مردّدا بين الأقل والأكثر الارتباطيّين ، ومختار المصنّف قدسسره وإن كان جريان أصل البراءة فيه ـ أيضا ـ لرجوعه إلى الشكّ في أصل التكليف بالنسبة إلى الزائد ، لأنّ وجوب الأقل متيقّن ووجوب الزائد مشكوك فيجري فيه أصل البراءة ، إلّا إنّه خارج عن المقام ، وهو الشكّ في أصل الوجوب من الأوّل.
(الثاني : إنّه لا إشكال في رجحان الاحتياط بالفعل حتى فيما احتمل كراهته ... إلى آخره).
وقبل تحرير محلّ الكلام نذكر السبب الذي دعا المصنّف قدسسره لبيان رجحان الاحتياط في المقام مع أنّه تقدّم بيان رجحانه في المطلب الأوّل ، حينما قال في الأمر الثالث من الامور المذكورة تحت عنوان التنبيه على امور : (لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا ونقلا). دفعا للّغويّة من كلام المصنّف.
والسبب هو أنّ الغرض من بيان رجحان الاحتياط فيما سبق ، هو الرجحان على نحو الكلّي في جميع الموارد ، والغرض منه في المقام هو تحقّق موضوعه في العبادات فيما إذا دار الأمر فيها بين الوجوب وغير الاستحباب ، فيكون ذكره في المقام تمهيدا للبحث عن