بها في نفي الحكم الوضعي ، أعني : جزئيّة الشيء المشكوك أو شرطيّته.
وزعم أنّ ماهيّة المأمور به تبيّن ـ ظاهرا ـ كونها للأقلّ بضميمة نفي جزئيّة المشكوك ، ويحكم بذلك على أصالة الاشتغال.
قال في توضيح ذلك : «إنّ مقتضى هذه الروايات أنّ ماهيّات العبادات عبارة عن الأجزاء المعلومة بشرائطها المعلومة ، فيتبيّن مورد التكليف ويرتفع منها الإجمال والإبهام» ، ثمّ أيّد هذا المعنى ، بل استدلّ عليه بفهم العلماء منها ذلك ، حيث قال : «إنّ من الاصول المعروفة عندهم أصالة العدم ، وعدم الدليل دليل العدم ، ويستعملونه في نفي الحكم
____________________________________
التمسّك بها في نفي الحكم الوضعي).
وحاصل كلامه قدسسره هو انّ الأضعف من التزام صاحب الفصول بحكومة أدلّة الاحتياط على اخبار البراءة هو عدوله قدسسره عن الاستدلال بها لمذهب المشهور ـ حيث تمسّكوا بها على نفي الحكم التكليفي ـ الى الاستدلال بها على نفي الحكم الوضعي ، فلا بدّ من بيان وجه العدول أوّلا ، ومن بيان كونه أضعف من التزامه بحكومة أدلّة الاحتياط على هذه الأخبار ثانيا.
فنقول : امّا وجه العدول فلأجل ما تقدّم من حكومة أدلّة الاحتياط على هذه الأخبار فيرتفع بها موضوع البراءة ، إذ موضوعها هو عدم الطريق المعتبر على الحكم ، وأدلّة الاحتياط كافية في اثبات الحكم على ما عرفت في تقريب توهّمه ، فتمسّك باخبار البراءة على نفي الحكم الوضعي ، اي : نفي جزئيّة الشيء المشكوك.
(وزعم أنّ ماهيّة المأمور به تبيّن ـ ظاهرا ـ كونها للأقلّ بضميمة نفي جزئيّة المشكوك ، ويحكم بذلك) ، أي : بتبيّن ماهيّة المأمور به (على أصالة الاشتغال) لانتفاء الشكّ بعد تبيّن المأمور به.
إلى أن قال : (إنّ مقتضى هذه الروايات أنّ ماهيّات العبادات عبارة عن الأجزاء المعلومة بشرائطها المعلومة ، فيتبيّن مورد التكليف ويرتفع منها) ، أي : يرتفع من ماهيّات العبادات (الإجمال والإبهام) بل أصبحت مبيّنة ، وهي الأقلّ بعد نفي جزئيّة ما شكّ في جزئيّته من الأجزاء ، أو شرطيّة ما شكّ في شرطيّته من الشرائط بهذه الروايات.
ثمّ أيّد استدلاله بهذه الأخبار على نفي الحكم الوضعي بفهم العلماء من هذه الأخبار