والظاهر ترتّب الثواب عليه إذا اتي به لداعي احتمال المحبوبيّة لأنّه انقياد وإطاعة حكميّة.
والحكم بالثواب هنا أولى من الحكم بالعقاب على تارك الاحتياط اللّازم ، بناء على أنّه في حكم المعصية وإن لم يفعل محرّما واقعيّا.
____________________________________
أي : كراهة الفعل ، وهو يشمل دوران حكم الفعل بين كونه واجبا أو مكروها فقط ، فيكون الاحتمال ثنائيّا ، أو يشمل ـ أيضا ـ دوران حكم الفعل بين كونه واجبا أو مكروها أو مباحا حتى يكون الاحتمال ثلاثيّا ، أو مع إضافة كونه مستحبّا حتى يكون الاحتمال رباعيّا.
فقوله قدسسره : حتى فيما احتمل كراهته ، صادق على الصور الثلاث وهي : اشتباه الوجوب مع الكراهة أوّلا ، واشتباهه مع الكراهة والإباحة ثانيا ، واشتباهه معهما والاستحباب ثالثا.
وبالجملة ، إنّ الاحتياط حسن حتى فيما احتمل كراهة الفعل ، لأنّ جلب المنفعة الملزمة بإتيان محتمل الوجوب على تقدير كون الفعل واجبا في الواقع أولى من دفع المفسدة غير الملزمة بالترك على تقدير كونه مكروها في الواقع.
(والظاهر ترتّب الثواب عليه إذا اتي به لداعي احتمال المحبوبيّة لأنّه انقياد وإطاعة حكميّة).
أي : والظاهر هو ترتّب الثواب على إتيان فعل محتمل الوجوب احتياطا إذا أتى المكلّف بفعل محتمل الوجوب بداعي كونه محبوبا ومطلوبا للمولى ، لأنّه إطاعة حكميّة يحكم العقل بحسنها كالإطاعة الحقيقيّة.
والاولى عبارة عن امتثال الأمر المحتمل ، والثانية عبارة عن امتثال الأمر المعلوم ، فيثاب العبد بالإطاعة الحكميّة كما يثاب بالإطاعة الحقيقيّة ، غاية الأمر : الثواب على الاولى تفضّل من المولى ، وعلى الثانية جزاء منه تعالى للعبد في مقابل عمله ، ومن هنا يظهر الفرق بين الانقياد والتجرّي ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(والحكم بالثواب هنا أولى من الحكم بالعقاب على تارك الاحتياط اللّازم ، بناء على أنّه في حكم المعصية) عقابا وإن لم يرتكب محرّما في الواقع ، كما إذا ترك الاحتياط الواجب ، كما لو علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة فأتى بأحدهما مع أنّ الاحتياط يقتضي الإتيان بهما معا ، وكان الواجب في الواقع ما أتى به ، فكان متجرّيا ، والتجرّي يكون في حكم