واعلم أنّ هنا اصولا ربما يتمسّك بها على المختار.
منها : أصالة عدم وجوب الأكثر ، وقد عرفت سابقا حالها.
ومنها : أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك في جزئيّته ، حاله حال سابقه بل أردأ ، لأنّ الحادث المجعول هو وجوب المركّب المشتمل عليه.
____________________________________
على الأمارات أيضا ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
وبالجملة ، إنّ الأمارات الظنيّة حاكمة على البراءة ، وأدلّة البراءة حاكمة على أدلّة الاحتياط ؛ ذلك لأنّ وجوب الاحتياط يكون من جهة وجوب دفع العقاب المحتمل ، وهذا الاحتمال ينتفي بأصالة البراءة ، ومعها لا يبقى احتمال العقاب حتى تجري قاعدة الاشتغال.
(فافهم) لعلّه إشارة إلى ردّ كلام صاحب الفصول قدسسره من جهة اخرى ، وهي قلب ما ذكر من القياس الاستثنائي عليه ، بأن يقال : إنّه لو كانت أدلّة الاحتياط مقدّمة على أدلّة البراءة لكانت مقدّمة على الأمارات الظنيّة أيضا ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
(واعلم أنّ هنا اصولا ربّما يتمسّك بها على المختار) وهذه الاصول كلّها داخلة في استصحاب العدم ، إلّا أنّ بعضها يجري في نفي الحكم وبعضها في نفي الموضوع ، ثمّ إنّ الاصول الحكميّة على أقسام :
منها : ما أشار إليه بقوله : (منها : أصالة عدم وجوب الأكثر ، وقد عرفت سابقا حالها) فراجع شرح قول المصنّف : (لكنّ الإنصاف : إنّ التمسّك بأصالة عدم وجوب الأكثر لا ينفع في المقام ، بل هو قليل الفائدة) ، حيث قلنا هناك بأنّ أصالة عدم وجوب الأكثر بالوجوب النفسي معارضة مع أصالة عدم وجوب الأقلّ كذلك ، وأصالة عدم مطلق الوجوب تكون قليلة الفائدة.
(ومنها : أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك في جزئيّته ، حاله حال سابقه ... إلى آخره) ، وتوضيح الإشكال على هذا الأصل وكونه أردأ من الأصل الأوّل يحتاج إلى ذكر مقدّمة ، وهي أنّ لوجوب الجزء معاني عديدة :
منها : أن يكون المراد منه وجوبه الضمني والتبعي وهو عين وجوب الكلّ ، غاية الأمر أنّ الوجوب المتعلّق بالمركّب منبسط على سائر الأجزاء ، فيكون وجوب الجزء عين