الماهيّة هي الأقل.
____________________________________
الاتحاد في المفهوم أو التصادق بحسب المصداق ، كيف وخلافه ضروري ، بل المراد اتحادهما بحسب الانتزاع والمصلحة الباعثة للطلب ، أمّا الأوّل ؛ فلأنّ انتزاع الجزئيّة من الجزء لا يكون إلّا بعد لحاظ سائر الأجزاء ، فكما أنّ انتزاع صفة الكلّيّة من الأجزاء بعد لحاظها ، فكذلك انتزاع الجزئيّة أيضا من الجزء إنّما هو بعد لحاظها ، وأمّا الثاني ؛ فلأنّ كلّا من الكلّ والجزء بحسب المصلحة الباعثة للطلب في عرض واحد ، ولذا يرتفع الكلّ بارتفاع بعض الأجزاء ، وكيف كان فجريان الأصل في الجزء بهذا اللحاظ تابع لجريانه في الكلّ ، وقد عرفت ما في الثاني ، فكذلك الأوّل.
وأمّا الثاني ؛ فلأنّ وجوبه بمعنى اللّابدّيّة من لوازم الماهيّات ، نظير زوجيّة الأربعة وحلاوة التمر مثلا ، فليس من الحوادث لكي يأتي في حيّز الأصل.
وأمّا الثالث ؛ فلكونه فاقدا للحالة السابقة ؛ لأنّه ليس لنا زمان يعلم فيه عدم وجوبه المعلولي من حيث كونه متولّدا من وجوب ذي المقدّمة حتى يستصحب ، نعم ، كان مسبوقا بالعدم الأزلي لكنّه غير وجوبه بهذا العنوان.
وأمّا الرابع ؛ فلأنّ أثره ليس إلّا إثبات كون الماهيّة هي الأقلّ ، فهو من الاصول المثبتة.
وأمّا الثانية ـ أعني بها : ما يكون مجراه غير الحكم الشرعي ـ فهي بين أربعة :
منها : أصالة عدم جزئيّة الشيء المشكوك للمركّب الواقعي ، هذا ثابت على ما هو التحقيق من أنّ الجزئيّة ليست من الأحكام الوضعيّة.
ومنها : أصالة عدم صيرورته جزء لمركّب.
ومنها : أصالة عدم دخله وملاحظته في المركّب.
ومنها : أصالة عدم جزئيّة الشيء في التفات الآمر إلى هذا الجزء حين تصوّر المركّب.
وفي الكلّ مجال للمناقشة ، أمّا الأوّل ففيه أنّه فاقد للحالة السابقة ، وأمّا الثاني فهو من الاصول المثبتة ، وأمّا الثالث فالفرق بينه وبين سابقه نظير الفرق بين الوجوب والإيجاب ، فإنّ الجزئيّة من صفات الأفعال والأعيان الخارجيّة ، وهذا بخلاف الدخل فإنّه من صفات الجاعل والمخترع.
وشرح كلام المصنّف قدسسره في جريان هذا الأصل أنّ الآمر إذا أراد الأمر بمركّب فله عالم