المسألة الثانية
إجمال الدليل
ما إذا كان الشكّ في الجزئيّة ناشئا من إجمال الدليل ، كما إذا علّق الوجوب في الدليل اللفظي بلفظ مردّد بأحد أسباب الإجمال بين مركّبين يدخل أقلّهما جزء تحت الأكثر ، بحيث يكون الآتي بالأكثر آتيا بالأقلّ.
والإجمال قد يكون في المعنى العرفي ، كأن وجب غسل ظاهر البدن ، فيشكّ في أنّ الجزء الفلاني ـ كباطن الاذن أو عكنة البطن ـ من الظاهر أو الباطن ، وقد يكون في المعنى الشرعي كالأوامر المتعلّقة في الكتاب والسنّة بالصّلاة وأمثالها ، بناء على أنّ هذه الألفاظ
____________________________________
(المسألة الثانية : ما إذا كان الشكّ في الجزئيّة ناشئا من إجمال الدليل ، كما إذا علّق الوجوب في الدليل اللفظي بلفظ مردّد بأحد أسباب الإجمال) كأن يشترك اللّفظ بين معنيين ويتردد المراد بين المعنيين مثلا(بين مركّبين يدخل أقلّهما جزء تحت الأكثر ، بحيث يكون الآتي بالأكثر آتيا بالأقلّ) إشارة إلى ما هو محلّ الكلام من المراد بالأقلّ ، فإنّ الأقلّ ؛ تارة : يلاحظ مشروطا بعدم الزيادة بنحو (بشرط لا) والأكثر في مقابله يلاحظ بشرط الزيادة بنحو (بشرط شيء).
ومن المعلوم أنّ الماهيّة (بشرط لا) كالصّلاة قصرا مباينة معها(بشرط شيء) كالصّلاة تماما ، فالأقلّ والأكثر بهذا المعنى داخلان في المتباينين ، ولا يحصل الاحتياط بإتيان الأكثر ، إذ الآتي به ليس آتيا بالأقلّ.
واخرى : يلاحظ غير مشروط بعدم الزيادة ، بحيث إذا تحقّقت الزيادة فعلا فإنّها لا تكون مبطلة على تقدير كون الواجب في الواقع هو الأقلّ ، وهنا يمكن التمسّك بالاحتياط والإتيان بالأكثر ؛ لأنّ الآتي به هنا يكون آتيا بالأقلّ أيضا. هذا هو محلّ الكلام هنا.
(والإجمال قد يكون في المعنى العرفي).
والمراد بالمعنى العرفي هو المقابل للمعنى الشرعي ، فيشمل العرفي الخاصّ والعامّ بل واللّغة أيضا ، (كأن وجب غسل ظاهر البدن ، فيشكّ في أنّ الجزء الفلاني ، كباطن الاذن أو عكنة البطن) بالضمّ ، وهو ما انطوى من لحم البطن ويطلق عليه «پيچ شكم» بالفارسية.