التكليف بالمفهوم المبيّن المشتبه مصداقه بين أمرين ، حتى يجب الاحتياط فيه ولو كان المصداق مردّدا بين الأقلّ والأكثر نظرا إلى وجوب القطع بحصول المفهوم المعيّن المطلوب من العبد ، كما سيجيء في المسألة الرابعة ، وإنّما هو متعلّق بمصداق المراد والمدلول ؛ لأنّه الموضوع له اللفظ والمستعمل فيه واتصافه بمفهوم المراد والمدلول بعد الوضع والاستعمال ، فنفس متعلّق التكليف مردّد بين الأقلّ والأكثر لا مصداقه.
ونظير هذا التوهّم توهّم : أنّه إذا كان اللفظ في العبادات موضوعا للصحيح ، والصحيح
____________________________________
(قلت : التكليف ليس متعلّقا بمفهوم المراد من اللفظ ومدلوله حتى يكون من قبيل التكليف بالمفهوم المبيّن المشتبه مصداقه بين أمرين ، حتى يجب الاحتياط فيه).
وحاصل الجواب : إنّ متعلّق التكليف في قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) ليس مفهوم المراد منها المبيّن المشتبه مصداقه بين الأقلّ والأكثر حتى يجب الاحتياط ، بل متعلّق التكليف هو مصداق هذا العنوان وهو عبارة عن الفعل الخارجي المشتمل على الحركات والسكنات الذي يحصل به القرب إلى المولى ؛ لأنّ ألفاظ العبادات موضوعة للمعاني الواقعيّة لا للمعاني المرادة ، فحينئذ يكون متعلّق التكليف بنفسه مردّدا بين الأقلّ والأكثر لا محصّله حتى يجب فيه الاحتياط ، وفي المقام بعد انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالأقلّ وشكّ بدويّ في الأكثر يعلم أنّ الأقلّ هو المراد دون غيره.
وبالجملة ، إنّ الصّلاة ليست إلّا مصداقا لعنوان المراد ، فهي بنفسها مردّدة بين الأقلّ والأكثر لا محصّلها حتى يرجع الشكّ إلى الشكّ في محصّل المراد الذي يجب فيه الاحتياط(واتّصافه بمفهوم المراد والمدلول بعد الوضع والاستعمال).
قد عرفت أنّ المجمل في المقام هو نفس المأمور به لا مصداقه ، بل المأمور به المردّد بين الأقلّ والأكثر هو المصداق ، واتّصافه ـ أي : المصداق ـ بمفهوم المراد والمدلول هو بعد الوضع والاستعمال ، لأنّ اللفظ إذا وضع لمعنى يتّصف ذلك المعنى بمفهوم الموضوع له ، وإذا استعمل اللفظ فيه يتّصف بمفهوم المستعمل فيه وبمفهوم المراد كما في شرح الاستاذ الاعتمادي بتصرّف ، فالاتّصاف بالمفهوم إذن لا ينافي المصداقيّة.
(ونظير هذا التوهّم توهّم : أنّه إذا كان اللفظ في العبادات موضوعا للصحيح ،