فإذا اريد بقوله : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ)(١) فرد مشتمل على جزء زائد على مسمّى الصلاة ، كالصلاة مع السورة ، كان ذلك تقييدا للمطلق.
وهكذا إذا اريد المشتملة على جزء آخر ـ كالقيام ـ كان ذلك تقييدا آخر للمطلق ، فإرادة الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء تحتاج إلى تقييدات بعدد الأجزاء الزائدة على ما يتوقف عليها صدق مسمّى الصلاة ، أمّا القدر الذي يتوقف عليه صدق الصلاة ، فهي من مقوّمات معنى المطلق ، لا من القيود المقسّمة له.
____________________________________
من الأجزاء والشرائط.
وثانيهما : هو الملازمة بين الوضع للأعمّ وبين التمسّك بإطلاق لفظ العبادة لنفي جزئيّة الشيء المشكوك كونه جزء.
وما يظهر من كلام المصنّف قدسسره هو الاحتمال الثاني ، وعلى هذا الاحتمال لا إطلاق لألفاظ العبادات على القول بأنّ المعنى الموضوع له هو الصحيح ، إذ على هذا القول يكون كلّ جزء من أجزاء العبادة مقوّما لصدق معنى اللفظ عليها ، فالشكّ في جزئيّة الشيء للصلاة يرجع إلى الشكّ في صدقها على فاقد الجزء المشكوك ، وحينئذ لا إطلاق للفظ الصلاة حتى يكون شاملا لواجدة جميع الأجزاء أو فاقدة بعضها ، لكي يرجع إليه.
نعم ، إذا قلنا بأنّ المعنى الموضوع له هو الأعمّ ـ أي : القدر المشترك بين الواجدة لجميع الأجزاء وبين الفاقدة لبعضها ـ لكان للفظ الصلاة حينئذ إطلاق.
(فإذا اريد بقوله : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) فرد مشتمل على جزء زائد على مسمّى الصلاة ، كالصلاة مع السورة ، كان ذلك تقييدا للمطلق) ، فيجوز التمسّك بالإطلاق على نفي جزئيّة ما شكّ في كونه جزء ، إذا لم يكن ما شكّ في جزئيّته ممّا له دخل في حقيقة الصلاة ؛ لأنّ حكم هذا القسم من الأجزاء ـ على القول بالأعمّ ـ حكم الأجزاء على القول بالصحيح ، حيث لا يصدق اسم الصلاة على الفاقدة.
وكيف كان ، فالحاصل هو أن يكون ما شكّ في جزئيّته من غير الأركان يرجع أخيرا إلى الشكّ في تقييد إطلاق الصلاة وعدمه ، فيتمسّك بالإطلاق لنفي جزئيّته ، ويحكم بأنّ
__________________
(١) البقرة : ١١٠.