وهذه المغالطة جارية في جميع المطلقات ، بأن يقال : إنّ المراد بالمأمور به في قوله : «اعتق رقبة» ليس إلّا الجامع لشروط الصحّة ؛ لأنّ الفاقد للشرط غير مراد قطعا ، فكلّما شكّ في شرطيّة شيء كان شكّا في تحقّق العنوان الجامع للشرائط ، فيجب الاحتياط للقطع بإحرازه.
وبالجملة : فاندفاع هذا التوهّم غير خفي بأدنى التفات ، فلنرجع إلى المقصود ونقول : إذا عرفت أنّ ألفاظ العبادات على القول بوضعها للأعمّ كغيرها من المطلقات كان لها حكمها ، ومن المعلوم أنّ المطلق ليس يجوز دائما التمسّك به بإطلاقه ، بل له شروط ، كأن لا يكون واردا في مقام حكم القضيّة المهملة بحيث لا يكون المقام مقام بيان ، ألا ترى أنّه لو راجع المريض الطبيب فقال له في غير وقت الحاجة : «لا بدّ لك من شرب الدواء والمسهل» ، فهل يجوز للمريض أن يأخذ بإطلاق الدواء والمسهل؟ ، وكذا لو قال المولى لعبده : «يجب عليك المسافرة غدا».
____________________________________
(وهذه المغالطة جارية في جميع المطلقات) ، أي : ما ذكر من الخلط لا يختص بإطلاق ألفاظ العبادات ، بل يجري في جميع المطلقات.
(بأن يقال : إنّ المراد بالمأمور به في قوله : «اعتق رقبة» ليس إلّا الجامع لشروط الصحّة ؛ لأنّ الفاقد للشرط غير مراد) ، فإذا شكّ في اعتبار شيء كان الشكّ شكّا في تحقّق العنوان الصحيح ، فيجب الإتيان بما يكون واجدا وجامعا لما شكّ فيه تحصيلا للعلم بإحراز العنوان ، إلّا أنّ اندفاع التوهّم ظهر ممّا تقدّم غير مرّة من أنّ القيد في جميع الموارد ليس هو مفهوم الصحيح ، بل هو المصداق ، فالقيد في مثال عتق الرقبة هو الإيمان أو العلم ، أو الكتابة وغيرها ممّا دلّ الدليل على اعتباره ، فيجوز التمسّك في مورد عدم الدليل بالإطلاق إذا ، كما لا يخفى.
نعم ، للتمسّك بالإطلاق شروط ، قد أشار إليها قدسسره بقوله :
(كأن لا يكون واردا في مقام حكم القضيّة المهملة بحيث لا يكون المقام مقام بيان) ، أي : إنّ للتمسّك بالإطلاق شروط :
منها : أن لا يكون الإطلاق واردا في مقام الإهمال ، كما أشار إليه بقوله :
(ألا ترى أنّه لو راجع المريض الطبيب ... إلى آخره) في الطريق لا في العبادة فأظهر له مرضه ، وقال الطبيب : لا بدّ لك من شرب الدواء ، حيث لا يكون الطبيب ـ حينئذ ـ في مقام