ألف حجّة) (١).
نظير تأكيد الطبيب على المريض في شرب الدواء ، إمّا قبل بيانه له حتى يكون إشارة إلى ما يفصّله له حين العمل ، وإمّا بعد البيان له حتى يكون إشارة إلى المعهود المبيّن له في غير هذا الخطاب.
والأوامر الواردة بالعبادات فيه ـ كالصلاة والصوم والحجّ ـ كلّها على أحد الوجهين ، والغالب فيها الثاني.
____________________________________
(نظير تأكيد الطبيب على المريض في شرب الدواء ، إمّا قبل بيانه له) ، أي : قبل وصف الدواء للمريض حتى يكون التأكيد (إشارة إلى ما يفصّله له حين العمل) أو يكون تأكيد الطبيب للمريض (بعد البيان له حتى يكون إشارة إلى المعهود المبيّن له في غير هذا الخطاب) ، أي : في المراجعة السابقة على هذه المراجعة.
(والأوامر الواردة بالعبادات فيه ـ كالصلاة والصوم والحجّ ـ كلّها على أحد الوجهين) ، أي : إمّا وردت قبل ما فصّله النبي صلىاللهعليهوآله أو بعد ما بيّنه صلىاللهعليهوآله.
(والغالب فيها الثاني) ، أي : ورودها بعد بيان النبي صلىاللهعليهوآله. هذا ما هو ظاهر كلام المصنّف قدسسره من الوجهين.
إلّا أنّ التنكابني ذكر في شرح الوجهين ما هو خلاف ظاهر كلام المصنّف قدسسره ، حيث فسّرهما بما لفظه :
يعني : إمّا في مقام الإهمال وعدم البيان ، مثل قوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ)(٢) ، (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)(٣) وغير ذلك ، وإمّا في مقام بيان حكم آخر ، مثل (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى)(٤) ، وقوله : (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ)(٥)
__________________
(١) وهنا حديثان : الأوّل : (صلاة فريضة أفضل من عشرين حجّة) ، التهذيب ٥ : ٢٢ / ٦١. والوسائل ٤ : ٤٠ ، أبواب أعداد الفرائض ، ب ١٠ ، ح ٩. الثاني : (وصلاة فريضة أفضل من ألف حجة) ، التهذيب ٢ : ٢٤٠ / ٩٥٣. الوسائل ٤ : ٤٠ ، أبواب أعداد الفرائض ، ب ١٠ ، ح ٨.
(٢) البقرة : ١١٠.
(٣) آل عمران : ٩٧.
(٤) البقرة : ٢٣٨.
(٥) العنكبوت : ٤٥.